88

تعريف المستدركات وبيان كم حال أحاديث  مستدرك الحاكم النيسابوري إذ كل الضعيف160.حديثا وقد احصاها الذهبي فقال 100 حديث وذكر ابن الجوزي في الضعفاء له 60 حديثا أُخر فيكون  كل الضعيف في كل المستدرك 160 حديثا من مجموع 8803=الباقي الصحيح =8743.فهذه قيمة رائعة لمستدرك الحاكم

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الخميس، 16 يونيو 2022

مج11. و 12.كتاب : مستخرج أبي عوانة من {3784 الي4619 }

 

 

 

مج11. و 12.كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

3784 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا.
3785 أَخْبَرَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكُنْتُ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ .
3786 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي زَمَنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

3787 وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رِبْحٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بَابَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لِلْغُلامِ: أَتَأْذَنُ لِي؟ فَقَالَ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ يَزِيدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ: قَائِلٌ وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَ عَلَيْهِ. فَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي، فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ وَقَالَ يَزِيدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ: ادْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ مُفْتَرِشًا بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مَتَوَسِّدًا نَمِرَتَهُ حَشْوُهَا لِيفٌ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فُلانٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعِ؟ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ. فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ لِحَاجَةٍ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله

عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي النُّورِ: {الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ}[سورة النور آية 6] حَتَّى قَرَأَ هَؤُلاءِ الآيَاتِ فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالرَّجُلِ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَالَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَا بِهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ بِالآخِرَةِ. قَالَتْ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيهِ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ. فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ. قَالَ: فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
3788 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ. فَقُلْتُ لِلْغُلامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَقَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ. فَقُلْتُ: لا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ. فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ: ابْنَ جُبَيْرٍ: ادْخُلْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلا شَيْءٌ. قُلْتُ: أَجَلْ، سُئِلَتْ عَنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهِمَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ هَذَا فُلانُ بْنُ فُلانٍ جَاءَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ الرَّجُلَ فَمَا يَصْنَعُ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِذَاكَ، قَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ. قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ. قَالَ: وَدَعَا بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ: ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ وإلحاق الولد بأمه

، ووجوب صداقها على زوجها.
3789 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلاعَنَةِ يَقُولُ بَعْضُنَا: لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلانِ. وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَحَدَّثَنِيعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَاقِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ .
3790 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ.

3791 وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ لَهُمَا: حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي. قَالَ: لا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ إِلا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَقُلْ: مِنْهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُتَلاعِنَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مِنْهُ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3792 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِيِّ لَمَّا تَلاعَنَا: لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصْدَقْتُهَا؟ قَالَ: بِمَا أَصَبْتَ مِنْ فَرْجِهَا.

3793 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا اخْتَلَفْنَا فِي الْكُوفَةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَمَعِي صَحِيفَةٌ فِيهَا أَشْيَاءُ مِمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهَا بِالْكُوفَةِ، فَجَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، وَلَوْ رَآهَا لَكَانَتِ الْفَيْصَلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. قُلْتُ: الْمُتَلاعِنينِ. فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ. وَقَالَ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
3794 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَمَنْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.

3795 ذَكَرَ مُسْلِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَمْ يُفَرَّقْ مُصْعَبٌ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ.
3796 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
3797 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو بَكْرٍ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ .
3798 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلاً بِامْرَأَتِهِ لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذِّب نفسه

فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحدُّ إلا أن تلتعن،
ولا يجب الحدّ على المرمى بها بالتعانة.
3799 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّا لَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَو أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آية اللِّعَانِ فِي: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} هَذِهِ الآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ:

فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ، فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَا، قَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا. فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.
3800 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بِالْحَمْلِ.
3801 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: لَو أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ. فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَانِ. ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ، فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَلاعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا. وَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ أَجْعَدَاً. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَجْعَدَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِطُولِهِ.

3802 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ و حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عَشِيَّةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ. اللَّهُمَّ احْكُمْ. قَالَ: فَأُنْزِلَتْ آية اللِّعَانِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوَّلَ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ.
3803 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضاً سَبِطَ الشَّعْرِ قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ .

3804 حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَوَّلَ اللِّعَانِ كَانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَضِيءُ الْعَيْنَيْنِ مَهْمُوزٌ. يُقَالُ لِلْقِرَبَةِ إِذَا بَلِيَتْ: إِنَّهَا قَضِيئَةٌ.
3805 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ: أَبْصِرُوهَا يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىِ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَكَانَ شَرِيكٌ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإِسْلامِ.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلا شَهَادَةً

. والدليل على أن الملتعنة إذا أُقيمت البينة على زنائها رُجمت، وأن المرأة الحُبْلى إذا لم تقرَّ على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تُحَدّ.
3806 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ. وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلا كَثِيرَ اللَّحْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَو رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلامِ السُّوءَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ

: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاعِنَينِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلا، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلا لِقَوْلِي. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: كَثِيرُ اللَّحْمِ جَعْدٌ قَطَطٌ.

3807 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاعِنَيْنِ الَّذِينَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. إِلاأَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ: عَظِيمُ السَّاقَيْنِ. حَمْشٌ: دَقِيقٌ .

3808 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلا، فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخِيلَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ: مُنْذُ عَقَرْنَا. قَالَ: وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ السَّقْيُ بَعْدَ الإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. قَالَ: وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ. فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ. قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ.

بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ

، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.
3809 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ.
3810 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ قَالَ: كَلا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اسْمَعُوا مَا يَقُولَ سَيِّدُكُمْ ! إِنَّهَ لَغَيُورٌ، وَلأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي.

3811 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةِ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ أَهْلِي وَمَعَهَا رَجُلٌ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ رَأَيْتُهُ لَعَاجَلْتُهُ بِالسَّيْفِ. قَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ! إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي .
3812 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا. قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ.

3813 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْعَطَّارُ الأَبْرَصُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سُقَيْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، يَقُولُ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلا يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَضَرَبْتُهَا بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ، فَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَعَاذِيرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْعَبْدِ الْمَلِكِ.

3814 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غِيْرَةِ اللَّهِ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة

.
3815 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: وَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ بِمِثْلِهِ. و َلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ .

3816 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أنبا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3817 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا، فأقر به، ثم نفاه بعد. قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟، قَالَ: لا أَدْرِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا. وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي. قَالَ: هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ.

3818 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ وُرْقٍ؟، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: صَحِيحٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

بَابُ السُّنَّةِ فِي الاخْتِلاعِ، والدليل على أنه لا يكون طلاقاً

، وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العِنِّين إذا سألت امرأتُه الحاكمَ فِرَاقَه لم يفرِّق بينهما بقولها.
3819 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى الْمُذَاكَرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالا: أَخْبَرَتْنَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَى أَخُوهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَكِيهِ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ثَابِتٍ. فَقَالَ: خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا، قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً .
3820 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ. فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ الأَوَّلِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ: لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ أو أشياء من جسده يكون عتيقاً كله

.
3821 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ.
3822 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ .
3823 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ.
3824 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا. قَالَ: يَضْمَنُ.

3825 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ المُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه ، وبين غيره كان عتيقا كله

3826 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا، كَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ نَافِعٌ: وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ أَوْ هُوَ فِي الْحَدِيثِ؟. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ. قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ.
3827 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ.

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه

.
3828 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الأَمَةَ يَكُونُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ شُرَكَاءَ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ مِنْهُ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ.

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ وبين شركائه يُجبر على عتق نصيب غيره

، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال.
3829 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ.
3830 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ.
3831 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ.
3832 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه

إذا لم يكن لم مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملوه على قَدْر حصتهم.
3833 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
3834 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
3835 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ.

3836 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.
3837 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ. مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ.
3838 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.
3839 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ شَرْكَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ.

3840 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لأَنْصِبَائِهِمْ.
3841 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ.
3842 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: أنبا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ إِلَى أَصْحَابِهِ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ.

3843 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنَ الثَّلْبِ أَوِ ابْنِ التَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَجُلا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ. وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ.
3844 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ، فَقَدِ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذا كان بين قوم فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقاً كله

كان للمعتِق شِقْصَه مالٌ أو لم يكن.
3845 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلِّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
3846 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
3847 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ: مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ
3849 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.
3850 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ.
3851 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوِسَرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتِقُ. ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيهِ: يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُعْتِقُ .

3852 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، لاِ نَدْرِي إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْلُهُ أَوْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ. سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

3853 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ مَالِكٌ،وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ إِلا أَنَّ أَيُّوبَ، قَالَ: قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. لا أَدْرِي فِيمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَوْلُ نَافِعٍ. وَحَدِيثُ قَتَادَةَ: اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. قَالَ سَعِيدٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ السِّعَايَةَ. قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ السِّعَايَةَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ فلم يذكرا السعاية. ووصل بعضهم الإسناد، ولم يوصل بعضهم.
3854 وَحَدَّثَنِي الأَسْفَاطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ.
3855 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَابُ ذِكْرِ الْوَلاءِ، وَأَنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ

، وأن المُعْتَقَة لها الخيارُ إذا كانت تحت عبد.
3856 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ، قَالَ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ .

3857 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاءَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟، فَقَالَتْ: هَذَا أَهْدَتْ لَنَا بَرِيرَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّ. قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ؟. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِسِمَاكٍ: إِنِّي أَتَّقِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الإِسْنَادِ فَسَلْهُ أَنْتَ. وَكَانَ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَ لَهُ سِمَاكٌ بَعْدَ مَا حَدَّثَ: أَحَدَّثَكَ أَبُوكَ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَعَمْ، قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ لِي سِمَاكٌ: قَدِ اسْتَوْثَقْتُهُ لَكَ.

3858 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَأَشْتَرِطُ الْوَلاءَ لأَهْلِهَا. فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، وَاشْتَرِطِي، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ: وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَدْرِي. قَالَ: وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قُلْتُ: مِمَّا تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
3859 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِي، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
3860 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخُيِّرَتْ .

3861 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ تَعْنِي خُيِّرَتْ، وَأَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا.
3862 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَى بُرْمَةً عَلَى النَّارِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ. فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً لَكُمْ؟، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَحْمٌ تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا. فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
3863 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ بَرِيرَةَ لَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ.
3864 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3865 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلاءِ

، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه، ونَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته.
3866 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3867 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: فَكَانَتْ أَحَدُ السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِاللَّحْمِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟. فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.
3868 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا، فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هِيَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

3869 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: ابْتَعْتُهَا رَقَبَةٍ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ عُتِقَتْ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا الْبَيْتَ، فَأَبْصَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ، فَلَمَّا أُتِيَ بِغَدَائِهِ بِغَيْرِ لَحْمٍ. قَالَ: أَلَمْ أَرَ عِنْدَكُمْ لَحْمًا؟ قُلْنَا: إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ: هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
3870 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
3871 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَاضِي مَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3872 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ، أَوْ تُفَارِقَهُ، وَأَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَنَصَبُوهُ، فَقَدَّمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا بِإدَامٍ، الْحَدِيثَ.

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عليه

، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه.
3873 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3874 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ فِي مُكَاتَبَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِيَ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي كَلامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - آخِرَهُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلانُ، وَالْوَلاءُ لِي؟ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
3875 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَوَيْهِ بِثَلاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَ فُلانٌ وَالْوَلاءُ لِي؟ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3876 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
3877 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3878 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ لِي وَلاؤُكِ فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ. فَقَالَتْ: قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنَّ الْوَلاءَ لَهُمْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ. فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.

3879 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى بَيْتِي، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ.

3880 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، زَادَ مَرْوَانُ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُ: مَا بَالُ رِجَالُ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ شَرْطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ. شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْفَى. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، أَحَقُّ وَأَوْثَقُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3881 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي. فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
3882 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ.
3883 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ بِتِرْمِذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا. فَأَبَى أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ، وحظر موالاة مسلم وموالي قوم بغير إذنهم، والتشديد فيه

.
3884 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وسفيان بن عيينة يحدثون، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ .
3885 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
3886 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
3887 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

3888 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ.
3889 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
3890 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
3891 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

3892 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ.
3893 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
3894 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ زَائِدَةُ، وَزُهَيْرٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وغيرهم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ

3895 ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ.
3896 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَتَوَلَّى رَجُلٌ مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَحُدِّثْتُ أَنَّ فِي الصَّحِيفَةِ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ .
3897 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لا يَحِلِّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

3898 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ.، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهِ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ.

3899 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَابْنُ نُبَاجٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَدَعَا بِهَا، فَقَرَأَهَا. فَإِذَا فِيهَا شَيْئَانِ مِنَ الْفَرَائِضِ، وَمِنْ أَسْنَانِ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلا عَدْلا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ. وَعَنْ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ نُبَاجٍ أَبِي عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ.

3900 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ لَيْسَ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ نَشَرَهَا، فَقَرَأَهَا. فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ.
3901 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ جَبَلَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

3902 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا. وَقَالَ فِيهِ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ.
3903 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلا وَلا صَرْفًا. حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ قَالا: جَمِيعًا وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ.

3904 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ.
3905 حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ.
3906 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ.

بَيَانُ ثَوَابِ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

.
3907 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهَا. حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَى مُسْلِمٌ، عَنِ الصَّغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُسَعِيدَ ابْنَ مَرْجَانَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ .

3908 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلافٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ.
3909 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ المَدَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى الْفَرَجَ بِالْفَرَجِ.

3910 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبو غَسَّانَ المَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ. لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مُؤْمِنَةٌ.
3911 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، وأبو قلابة، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرَبٍ مِنْهَا إِرَبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرَّجُلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرَجِ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: يَا سَعِيدُ ابْنَ مَرْجَانَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. هَذَا لَفْظُ الزَّعْفَرَانِيِّ، وَزَادَ الصَّائِغُ وَأَبُو قِلابَةَ، قَالَ: ادْعُوا لِي أَحَدَ غِلْمَانِي مُطَرِّفًا، فَأَعْتَقَهُ فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ.
3912 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ بِكُلِّ إِرَبٍ مِنْهَا إِرَبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ

، وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه.
3913 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ .
3914 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدُهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ.

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ فيمضي البيع ويرد الشرط

3915 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا وَلَنَا الْوَلاءُ؟ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ. فَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3916 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيرَةَ.

3917 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ لأَهْلِهَا. فَقَالَ: اشْتَرِطِي وَاشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَ: وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَدْرِي؟ قَالَ: وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

بَابُ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ جَائِزٍ

، وإجازة الشرط فيه: مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظَهْره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطاً جائزاً في بيع جائز، فالبيع والشرط معاً جائزان: مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثنى منه شيئاً معلوماً.
3918 حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَعْيَا عَلَيَّ بَعِيرٌ لِي. قَالَ: فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ. ثُمَّ نَخَسَهُ بِعُودٍ مَعَهُ. قَالَ: فَوَثَبَ، قَالَ: اسْتَمْسِكْ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أُعِيجَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: بِعْنِي بَعِيرَكَ يَا جَابِرُ، فَقُلْتُ: أَبِيعُكَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَلِيَ ظَهْرُهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي بَعْدُ .

3919 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَيَّ وَإِنِّي عَلَى بَعِيرٍ أَعْجَفَ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَبِيَدِهِ عُودٌ، فَنَخَسَهُ وَدَعَا، أَوْ قَالَ: وَنَخَسَهُ. فَقَالَ: ارْكَبْهُ وَاسْتَمْسَكَ. فَرَكِبْتُهُ، فَكُنْتُ أَحْبِسُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَسْتَمِعَ حَدِيثِهِ. فَأَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِي ظَهْرُهُ. قَالَ: وَلَكَ ظَهْرُهُ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَزَادَنِي. هَذَا لَفْظُ الْمُقَدَّمِيِّ.

3920 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي. قَالَ: فَنَخَسَهُ، فَوَثَبَ. فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُ: بِعْنِيهِ. فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ. وَقُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ: فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَعْنِي بَشِيرَ بْنَ عُقْبَةَ الدَّوْرَقِيَّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَهُ بَعْضَ أَسْفَارِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ وَأَعْطِنِي السَّوْطَ. فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَبِيعُ الْجَمَلَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ مَرَّتَيْنِ،

بَعْدَ أَنْ قَالَ: اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
3921 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا كَانَ لِي عَلَى أَنَّ ظَهْرَهُ لِي حَتَّى أَقْدُمَ الْمَدِينَةَ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَبْضَةٍ، وَأَمَرَ بِالثَّمَنِ فَدُفِعَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ لِي: خُذِ الْبَعِيرَ هُوَ لَكَ. وَاللَّفْظُ لأَبِي أُمَيَّةَ.

3922 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْةِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَضَرَبَهُ وَدَعَا لَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ، فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَ لِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، فَقَالَ: أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ ! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ.
3923 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بِعْتُ يَعْنِي بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَرَطْتُ حِمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي. قَالَ فِي آخِرِهِ: تَرَى أَنِّي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ .

3924 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَلاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا، وَلا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ. قَالَ: فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: فَتَبِيعَنِيهِ، فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلامَنِي فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: مَا تَزَوَّجْتَ؟ أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: أَهَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَلا تُؤَدِّبَهُنَّ وَلا تَقُومَ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بِنَحْوِهِ.

3925 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي: جَابِرٌ. قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ. فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: آلآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلالا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلالٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. فَقَالَ: خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.

3926 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ بْنِ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَو نَخَسَهُ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي، حَتَّى إِنِّي لأَكُفُّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَبِيعُهُ بِكَذَا وَكَذَا يَزِيدُهُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ لِي: أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَثِيِّبًا، أَوْ بِكْرًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا؟ ! قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَكَانَتْ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا النَّاسُ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ. رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَكَانَ أَحَدَ السَّبْعِينَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

3927 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِي، فَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ وَهُوَ يَظْلَعُ أَوْ قَدِ اعْتَلَّ. فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَظْلَعُ وَقَدِ اعْتَلَّ، فَأَخَذَ شَيْئًا كَانَ فِي يَدِهِ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، قَالَ: فَلَقَدْ كُنْتُ أَحْبِسُهُ، حَتَّى يَلْحَقُونِي. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مَنْزِلَةٌ وَنَزَلْنَا عِشَاءً، وَأَرَدْتُ التَّعْجِيلَ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلَى أَيْنَ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَرَدْتُ التَّعْجِيلَ. قَالَ: لا تَأْتِ أَهْلَكَ طَرُوقًا، ثُمَّ سَأَلَنِي: أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟، قَالَ: قُلْتُ: لا بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ عِنْدِي جَوَارِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَأَرَدْتُ امْرَأَةً عَاقِلَةً قَدْ جَرَّبَتْ، فَمَا قَالَ أَحْسَنْتَ وَلا أَسَأْتَ. ثُمَّ قَالَ: بِعْنِي جَمَلَكَ، فَقُلْتُ: لا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: بِعْنِيهِ، قَالَ: لا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلِيَّ قُلْتُ: فَإِنَّ لِفُلانٍ عِنْدِي وُقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا يَعْنِي بِوُقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَهُ. ثُمَّ قَالَ: تَبْلُغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكِ قَالَ: فَلَمَّا

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَمَرَ بِلالا أَنْ يُعْطِيَنِي وُقِيَّةً، وَأَنْ يَزِيدَنِي فَزَادَنِي قِيرَاطًا. فَقُلْتُ: هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُفَارِقُنِي، فَجَعَلْتُهُ فِي الْكَيْسِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَخَذَهُ أَهْلُ الشَّأْمِ فِيمَا أَخَذُوا. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَرَّ بِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي بَعِيرِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَزْنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وُزِنَ

، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه.
3928 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ، يزيد بعضهم على بعض هذا الحديث لم يبلغه كله عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: مَالَكَ؟، فَقُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، فَقَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطِنِيهِ. فَأَعْطَيْتُهُ فَنَخَسَهُ وَزَجَرَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: بِعْنِيهِ قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: بَلْ بِعْنِيهِ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ. فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وَخَلا مِنْهَا تَكِنُّ إِلَيْهَا. قَالَ: فَذَلِكَ إذًا فَأَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: آتِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. فَقَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ.

3929 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ: قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ حُمْلانُهُ إِلَى أَهْلِكَ.
3930 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اشْتَرَى مِنِّي الْبَعِيرَ: اذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.
3931 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا. فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ، فَأَرْجَحَ.
3932 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي، فَمَا زَالَ بَعْضُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ مَعِي حَتَّى أُصِبْتُ يَوْمَ الْحَرَّةِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ. قَالَ لِي: ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

3933 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.
3934 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طَرُوقًا. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا .
3935 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا. زَادَ الْفِرْيَابِيُّ أَو يُخَوِّنَهُمْ أَو يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.

3936 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا، وَيَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ.
3937 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْوَرْدِ أَبُو بِسْطَامٍ وحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ.
3938 حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.

3939 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَلِيحُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي، قَالَ: فَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَنَحَرَ بَقَرَةً أَوْ جَزُورًا. رَوَى أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ.
3940 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أبي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي.
3941 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ مَرَّةً: إِذَا وَزَنْتَ فَأَرْجِحْ .
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا

بَابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ المُسَمَّاتان الملامسة والمنابذة

، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغَرَر
3943 حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ: اللَّمْسُ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ: وَهِيَ طُرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ.
3944 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَا. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَا، فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارَ.

3945 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ: الْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الآخَرِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
3946 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ .

3947 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، فَأَمَّا الْمُلامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ. وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ عَمْرٌو: وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلا بَأْسَ، وَأَمَّا لِبْسَةُ الأُخْرَى: فَأَنْ يَلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزَ صَفْحَ شِقِّهِ.

3948 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ، وَالأُخْرَى: أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا أَنْبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَالْمُلامَسَةُ: أَنْ يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ هَذَا لَفْظُ السُّلَمِيِّ، وَابْنِ الصَّبَّاحِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.
3949 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ. وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

3950 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللِّمَاسِ، وَعَنِ النِّبَاذِ.
3951 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنِ النِّبَاذِ.
3952 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ أَبُو الزِّنَادِ وَحْدَهُ.
3953 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
3954 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ وبيع الحصى وبيع حَبَل الحَبَلَة

.
3955 حَدَّثَنا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.
3956 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: أنبا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ، وَالْحَصَاةِ.

3957 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ أَوْ مَعْنَاهُ. حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ.
3958 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْمَلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

3959 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
3960 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ .

بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ

، وَعَلَى السَّوم على سَوْمه، والدليل على أنَّ مَنْ فعله كان عاصياً بفعله.
3961 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
3962 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.
3963 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَسْتَمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ.
3964 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسْتَامْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ الاسْتِيَامَ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ والجَلَب والرُّكْبان للبيع

، والدليل على أنّ مَنْ تَلَقَّاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
3965 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لأَعْرَابِيٍّ، وَعَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. كَذَا رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَغُنْدَرٌ: نهي عَنْ. وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، فَقَالُوا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
3966 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّ، وَعَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: نَهَى أَو نُهِيَ.

3967 حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يَتَنَاجَشَ، وَنَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلأُ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا.
3968 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ، وَنَهَى عَنْ تُلْقِي الْجَلْبِ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلأُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ رَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا.

3969 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
3970 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ أَحْمَدَ بِجَنَدْيَسَابُورَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
3971 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ.
3972 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرَزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي.

3973 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ.
3974 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي زَادَ بَكْرٌ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .
3975 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ.

3976 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلْقَى، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْيَحْصِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِمِثْلِهِ: إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
3977 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهَا، فَاشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ.
3978 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ، فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

3979 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَلَقَّوُا الْجَلْبَ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
رَوَاهُ بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
3981 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يتفرَّقا بأبدانهما

3982 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ رَجُلا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.
3983 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
3984 حَدَّثَنَا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ.

بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ البيع

اختر أو يقوله المشتري للبائع.
3985 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزَادَ إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ.
3986 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ: اخْتَرْ.
3987 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. وَقَالَ مُعَلَّى: إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ.

بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت.
3988 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ .
3989 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ.
3990 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ. قَالابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ يَعْنِي، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا

، وإنْ خَيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع.
3991 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلا بيع الْخِيَارَ وَقَالَ وَهْبٌ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الدَّارِمِيّ إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ.
3992 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ.

بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ولم ينصح أحدهما صاحبه

، وأنها إذا صدقا وبَيَّن أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بُورك لهما فيه.
3993 أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَشُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ .
3994 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

3995 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا. قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَرْ. ثَلاثَ مِرَارٍ. قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ ح.
3996 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا.

بَيَانُ حَظْرِ الْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ الْمَخْدِعَ لِلْمُشْتَرِي مأثوم ماضٍ بَيْعُه

، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعاً فاسداً.
3997 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ: لا خِلابَةَ .
3998 وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ. فَقَالَ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ. زَادَ مَالِكٌ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِلابَةَ.
3999 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِيَابَةَ.
4000 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَقُلْ: لا خِلابَةَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا خِذَابَةَ لا خِذَابَةَ.
4001 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ، قَالَ: لا خِلابَةَ.

بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ

، والناجش: هو الرجل تُدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطى بها عطية
4002 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِدْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.
4003 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

4004 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، والْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُلَقَّى السِّلَعُ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّجَشَ.
4005 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجَشِ. حَدَّثَنِي السِّرَاجُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

.
4006 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
4007 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
4008 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
4009 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ومحمد بن علي النجار الصنعاني، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. ح.
4010 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ. قُلْتُ: مَا بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

4011 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ. رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
4012 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: نُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُونَ لَهُمْ أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ؟ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَبِيعَ لَهُمْ، وَأَنْ نَبْتَاعَ لَهُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ.
4013 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا. وَتَقُولُ الْعَرَبُ: بِعْ لِي ثَوْبًا بِمَعْنَى اشْتَرِ لِي ثَوْبًا. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
4014 حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَزَادَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ، وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

، والدليل على إجازة البيع
4015 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الأَعْرَجَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
4016 حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاءِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها

، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها.
4017 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .
4018 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ يَعْنِي لا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

4019 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثاً مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
4020 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
4021 وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا، فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلاثَةَ أيام

، والدليل على أنه إنْ سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإنْ رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة أيام
4022 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ بِمِثْلِهِ: رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ .
4023 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكِير، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لا سَمْرَاءَ لا سَمْرَاءَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا

أَنْ يَرُدَّ معها صاعاً من طعام سوى البُرّ، والخيارُ ثلاثٌ ولا يرد البر.
4024 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ.
4025 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ.
4026 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4027 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ رَدَّ رَدَّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ويُقبض

، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه.
4028 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلا تَبِعْيهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ .
4029 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْيهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
4030 حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
4031 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْيهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ.

4032 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو عُتْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْيهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْعَسْقَلانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِثْلَهُ.
4033 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
4034 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

4035 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ.
4036 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ.
4037 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

4038 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ يَعْنِي الْوَرَّاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَيْنَا الطَّعَامَ أَنْ لا نَبِيعَهُ، حَتَّى نَقْبِضَهُ.
4039 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَأَحْسُبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
4040 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثَلُهُ هَذَا. حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِمِثْلِهِ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

4041 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.
4042 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلا، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَالطَّعَامُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَهَى بِمِثْلِهِ.
4043 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ طَاوُسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ

، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاماً كان بيعاً جائزاً، وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله.
4044 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأً؟ .
4045 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
4046 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
4047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ

.
4048 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى. قَالَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى؟ أَحْلَلْتَ الرِّبَا؟ ! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جِزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ

، والدليل على إجازته إذا لم يكن جِزافاً.
4049 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ.
4050 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرِبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمْ، وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
4051 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضْرِبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

4052 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أنبا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
4053 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
4054 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
4055 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ معلومٍ كَيْلُها

، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً جائز، وإنِ احْتُمل أنْ يكون أحدُهما أخفَّ مِن الآخر في الوزن.
4056 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى. حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ

، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مِثْلاً بِمِثْل لا يجوز بعضُه ببعضٍ جِزافاً.
4057 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الأَزْدِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ، لا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلا مَا فِي هَذِهِ.

بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا

، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها.
4058 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
4059 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.
4060 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
4061 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ .

4062 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيُوسُفُ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
4063 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. قُلْتُ لابْنِ أَبِي نُعْمٍ: مَا يَبْدُو صَلاحُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ.
4064 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.

بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ

، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر.
4065 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى، وَكَذَلِكَ، رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ،عَنْ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنازُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ: يَبْدُو صَلاحُهُ يَعْنِي حُمْرَتَهُ وَصُفْرَتَهُ.
4066 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ وحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ. فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: مَا يُشْقَحُ؟ قَالَ: يَحْمَرَّ وَيَصَفِّرُ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
4067 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

4068 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. قَالَ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: كَانَ يَقُولُ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
4069 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبُ عَاهَتُهُ. كَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ.
4070 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
4071 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِعِ الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

4072 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى تَطِيبَ.
4073 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابرا، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ.
4074 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، و أبي سلمة عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يُطْعِمَ.
4075 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ

، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة.
4076 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
4077 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، وَقَالَ: فَسَأَلْنَا جَابِرًا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيْلا.
4078 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

4079 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا .
4080 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
4081 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ

.
4082 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن أبا هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءٍ.
4083 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.
4084 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ عَوْدًا وَبِدَاءً، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا. هُمَا سَوَاءٌ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: هَذَا إِنَّمَا وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ كَمَا تَسْمَعُ لَمْ أَزِدْ فِيهِ حَرْفًا، وَلَمْ أُنْقِصْ حَرْفًا.
4085 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.

بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وأنه مستثنى من جملة النهي

4086 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَيُوسُفُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .
4087 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلا.
4088 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.
4089 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
4090 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ تُؤْخَذُ بِمِثْلِ خَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

4091 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بَخُرْصِهَا تَمْرًا. قَالَ يَحْيَى: وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا كَيْلا.
4092 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلاهِمَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ بِشْرٌ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلاتِ، فَيَأْخُذِ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا. قِيلَ: هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُ.
4093 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

4094 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
4095 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
4096 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ: الدُّمَانُ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، أَصَابَهُ مُضَارٌّ. عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا. وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لا يَرْطُبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا لا. فَلا تَبَايَعُوا، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ. كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ أَيْضًا.
4097 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ يشتريها يأكلها رطباً

، وأن من يشتريها يتخذ تمراً على الحَظْر
4098 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا يُبَاعُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا رُطَبًا.
4099 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: أنبا ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُبْتَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

4100 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، وَأَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: إِلا إِنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا. رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَالُوا .
4101 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِ خَرْصَهَا تَمْرًا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

4102 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا، ثُمَّ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، وَالرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ، وَالاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا، فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق

، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر.
4105 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بن سليمان، والمزني، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مِمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. شَكَّ دَاوُدُ، قَالَ: خَمْسَةٌ، أَو دُونَ خَمْسَةٍ، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ، وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَلا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا.

بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر

، وبيع الكرم بالزبيب، وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم.
4106 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .
4107 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.
4108 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أًسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

4109 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ.
4110 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ مَا فِي النَّخْلِ بِتَمْرٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
4111 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أًسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعُ الْعِنَبُ بِالرُّطَبِ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

4112 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
4113 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَذَكَرَ الْمُزَابَنَةَ إِلَى آخِرِهِ. وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِنَافِعٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطعام بكيل أو وزن

من الناس إلا في سوق الطعام
4114 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمِ الَّذِي ابْتَاعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى يِنْقُلُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ.
4115 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنُؤْمَرُ أَنْ لا نَبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَنُحَوِّلَهُ وَنَبِيعَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الإِبَارِ

، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبَار هو أَنْ يُؤخذ شيء مِنْ طَلْع النخل فيُدخل مِن ظهراني الإناث من النخل.
4116 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. قَالَ الأَسْوَدُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا .
4117 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

4118 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا. حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.
4119 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أصُولُهَا، وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِيِ اشْتَرَاهَا.
4120 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وأنبا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
4121 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. حَدَّثَنِي أَبُو الأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في مِلْكه.
4122 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيِّ، قَالَ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
4123 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

4124 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. لَمْ يَقُلْ أَبُو أُمَيَّةَ: لَهُ مَالٌ.
4125 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
4126 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالا: قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

4127 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أبِّرَتْ.ح.
4128 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظَ ابْنِ مُهِلٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
4129 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
4130 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْعَبْدُ لا يَمْلِكُ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[سورة النحل آية 75 ] وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلا بالدنانير والدراهم

، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار، وعلى أن الزرع للباذر.
4131 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ. وَالْمُخَابَرَةُ: كَرْيُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
4132 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، فَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

4133 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا .
4134 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلا الْعَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ، قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ. فَقَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: أَخْرَجَ سَيِّدُ الأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ، وَلا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا. وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا.
4135 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابرا، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ.

بَابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ

.
4136 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُعَاوَمَةِ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
4137 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

4138 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ.
4139 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَزَادَ: عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، وَعَنْ بَيْعِ الإِلْقَاءِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
4140 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادًا، وَعَبْدَ الْوَارِثِ، حَدَّثَاهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: غَيْرُ حَمَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ غَيْرُ حَمَّادَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمُعَاوَمَةِ. وَقَالَ الآخَرُ: بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

4141 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
4142 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ أنبا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.
4143 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
4144 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ.

4145 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وأنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
4146 حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدُ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَرْيِ الأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهِمَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَطِيبَ.
4147 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.
4148 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ.

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الأَرْضِ مَعَ الأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ الله منها

، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط وعلى أن يكون العمل والبذر مِن قِبَل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يُخرج منها الأكَّار والمساقاة متى ما شاء
4149 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

4150 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَّمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ مِنَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ، أَوْ أَمْضَى لَهُمُ الأَوْسُقَ. فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسُقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ. إِلاأَنَّهُ قَالَ: أَوْ يَضْمَنُ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ.
4151 حَدَّثَنَا أَبُو امَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

4152 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ خَيْبَرَ يَوْمَ اشْتَرَطَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقِ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقِ شَعِيرٍ.
4153 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ.
4154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يُكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. فَاقِرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ .

4155 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى في المغازي، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. فَكَانُوا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْخُمُسَ.
4156 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِهَا.
4157 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى أَرْضَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ.

4158 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا، والدليل على أن حَظْرها بعد إباحتها.
4159 أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَنَحْنُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقَحَ وَالإِشْقَاحُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَو يَصْفَرَ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. وَالْمُخَابَرَةُ: الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الزَّرْعَ يَقُولُ: هَذَا الزَّرْعُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرٍ. يَقُولُ: هَذَا لِي بِكَذَا وَكَذَا، وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْنَا لِعَطَاءٍ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ.

4160 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .
4161 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِهِ.
4162 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَعَنْ حَظِّهَا. فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ: وَمَا حَظُّهَا؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
4163 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَبَحْشَلٌ الْوَاسِطِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أنبا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ حَظٌّ أَوْ أَجْرٌ. حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ شَدَّادٍ جَارُ تَمْتَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا بِمِثْلِهِ: حَظًّا أَوْ خَرْجًا.

4164 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّالَحِينِيُّ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: أنبا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيُحْرُثْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْهَا.
4165 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا، وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلا فَلْيَدَعْهَا .
4166 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَالَ: كُنَّا لا نَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا.

4167 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا لا نَرَى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا.
4168 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.
4169 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كَانَتْ لِلأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.

4170 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا لا نَرَى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ عَمْرًا وَحَدَّثَنِي عَنْهُ أَيُّوبُ، قَالَ: ذُكِرَ يَوْمًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ رَجُلٌ: بَصُرَ عَيْنِي لَرَأَيْتُ ابْنًا لِجَابِرٍ يَطْلُبُ أَرْضًا يُخَابِرُهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرُ: اسْمَعُوا، اسْمَعُوا.
4171 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخُبْرِ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِهِ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ الأَوَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْخُبْرِ. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالزِّرَاعَةِ بَأْسًا حَتَّى بِمِثْلِهِ.

4172 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَطَعَامٍ مُسَمًّى، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ نُحَاقِلَ الأَرْضَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوِ الطَّعَامِ مُسَمًّى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ. بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ.
4173 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنَعَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَفْعَ أَرْضِنَا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيِّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ: أَرْضَنَا.

4174 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى رَافِعٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ؟ تَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ. قَالَ: نَعَمْ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

4175 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهُ كَمَا يُكْرِي ظُهُورَ الإِبِلِ، فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا تَسْتَأْجِرُوا، وَلا تُؤَاجِرُوا، وَلْيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَوْ لَيَدَعْ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا كُنْتُ أَرَى بِهَذَا بَأْسًا وَلَوْلا مَا ذَكَرَ فِيهِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ. فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَمَا فَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ.
4176 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَافِعٌ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُزَارَعَةٍ وَكِرَائِهَا. فَيَقُولُ رَافِعٌ: نَعَمْ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلا مَا ذَكَرَ، هَذَا لَفْظُ. وَقَالَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ بِمِثْلِهِ: مُزَارَعَتُهَا، لَوْلا مَا تَذْكُرْهُ.

4177 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَ لَهُ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَاهُ بِالْبَلاطِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ.
4178 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ.
4179 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدِيثٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِمِثْلِهِ.
4180 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْ

صُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَراَعَةِ.
4181 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ. رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كراء الأرض وإيجاب منحها

، وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحَظْر استئجارها بالطعام وإن كان معلوماً.
4182 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.
4183 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ عَمَّيْهِ كَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ.

4184 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ سِتَّ سِنِينَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ ظَهِيرِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ لَقِيَهُ يَوْمًا. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ الْحَقُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتُمْ مَحَاقِلَكُمْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا.

4185 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ: فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا. لَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةُ عَمَّهُ ظُهَيْرًا، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي زَرَعَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنَ التِّبْنِ؟ قَالَ: لا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ: قُلْتُ: لَمْ أُشَارِطْهُ فَأَهْدَى لِي. قَالَ: لا تَأْخُذْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِمِثْلِهِ.
4186 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَإِلا فَلْيَدَعْهَا وَلا يُكَارِهَا.
4187 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ.

4188 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
4189 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
4190 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْحُقُولِ. وَقَالَ جَابِرٌ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ.
4191 حَدَّثَنَا الْقَرَاطِيسِيُّ الْعَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلا يُؤَاجِرْهَا.

4192 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ.
4193 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يَتَكَارَّهَا بِثُلُثٍ، وَلا رُبْعٍ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى.

4194 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَقَدِمَ عَلَى رَافِعٍ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ.
4195 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَ‍ارِّهَا بِثُلُثٍ، وَلا رُبْعٍ، وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

4196 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، أَوْ فَضْلُ مَاءٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا تَبِيعُوهَا. قَالَ سُلَيْمٌ: قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
4197 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، وأبو حاتم الرازي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.
4198 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلا.
4199 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

، والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر.
4200 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ رَافِعٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا. قَالَ: فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلا بَأْسَ. رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مَالِكٍ .
4201 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَقُلْتُ أَنَا: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلا بَأْسَ.

4202 حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَاضِي بَيْرُوتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبُ الأَرْضِ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَإِقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَافِعٌ: فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ.
4203 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ الْجَدَاوِلَ. قَالَ عِيسَى: الْمَاذِيَانَاتِ: النَّهَرُ الْكَبِيرُ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِنَحْوِهِ.

4204 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: كُنَّا نُكْرِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَطَائِفَةٍ مِنَ التِّبْنِ. فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قُلْتُ: بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، قَالَ: أَمَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَلا بَأْسَ.
4205 حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نَهَى عَنِ الإِرْمَاثِ .
4206 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزْرَعًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا سَهْمًا لِسَيِّدِ الأَرْضِ. فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ. قَالَ: فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ.

4207 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ نُكْرِيَ أَرْضَنَا قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ، وَلا فِضَّةٌ نُكْرِي عَلَيْهِ الأَرَضِينَ. فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَالإِقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ. فَرُبَّمَا يَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَرُبَّمَا يَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا. فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، وَيَسْلَمُ الَّذِي لِرَبِّ الأَرْضِ.
4208 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُقُولا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا. إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ لِصَاحِبِ الأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ الأَرْضُ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَرُبَّمَا يَسْلَمُ وَتُصَابُ الأَرْضُ. فَقَالَ رَافِعٌ: فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. كَانَ سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ يُشَبَّهُ بِالأَوْزَاعِيِّ لِنُبْلِهِ.

4209 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ و حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: أنبا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.
4210 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا.

4211 وَحَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا.
4212 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِمِثْلِهِ: خَرَاجًا. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ: مِنْ أَنْ يَأْخُذَ، شَيْئًا مَعْلُومًا.

4213 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قَالَ: أَيْ عَمْرُو، أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَرْجًا مَعْلُومًا .
4214 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: أنبا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يُعِيرَ أَحَدُكُمْ، أَوْ يَمْنَحَ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.

4215 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: زَعَمَ أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُفْتِي بِذَلِكَ بِمِنًى، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمًا: انْطَلَقَ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَسْمَعْهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. رَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو.
4216 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَكْرَهُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ رَافِعٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا مَا فَعَلْتُهُ.
4217 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لئنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا. شَيْءٌ مَعْلُومٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ.

4218 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَارَعَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لئنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
4219 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ دَارَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَأَبَى طَاوُسٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

4220 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا شَأْنُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَأَنْتَ لَمْ تَتْرُكْهُ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدُا؟ يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ. فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهَ يَمْنَحُهَا خَيْرٌ لَهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلا ذَكَرَ.

4221 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ يَحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يُسْقَى بِالرَّبِيعِ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثناهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَوْلُهُ: يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصًّا بِرَبِّ الأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ: فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ مَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصْرِيَّ، فَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ، وَجَمْعُهُ أَرْبِعَاءُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَنَرَى أَنَّ نُهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ، لأَنَّهَا

مَجْهُولَةٌ لا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
4222 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً.
4223 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَالطَّائِرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً.

4224 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ مُسْلِمٌ. قَالَ: لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ، إِلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: دَخَلَ عَلَى أُمِّ بَشِيرٍ.
4225 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَغْرِسَ أَحَدٌ غِرَاسًا، أَوْ قَالَ غَرْسًا وَلا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ، وَلا طَائِرٌ وَلا شَيْءٌ، إِلا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ.

4226 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلا زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إِلا كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ.
4227 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، وَلا جِنٌّ، وَلا إِنْسٌ، وَلا أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً. رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ.

4228 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي، فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا النَّخْلُ؟: فَقُلْتُ: لِي. قَالَ: مَنْ غَرَسَهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قُلْتُ: مُسْلِمٌ. قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً. حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ إِلا أَنَّ أَحَدَهُمَا، قَالَ: عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّةِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّةِ، بِمِثْلِهِ أَوْ سَبُعٌ بَدَّلَ دَابَّةٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَخْلٍ لِي بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ

مُبَشِّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
4229 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ طَائِرٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَكَذَا. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرُبَّمَا، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: فَكَانَ مَا فِيهِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ. وَرَوَى حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ. رَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ.
4230 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً.
4231 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَّانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ نَخْلا لأُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَ: مَنْ غَرَسَ هَذَا؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ. قَالُوا: مُسْلِمٌ، قَالَ: لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً.=

مج12. ابو عوانة

كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ

، وأنه لا يحل لبائعه أَخْذُ ثمنه.
4232
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيّ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ .
4233
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزبير، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالا مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فأصابته جائحة

هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه فجائز بيعه.
4234
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: تَحْمَرُّ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ !.
4235
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَأَلْتُهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَزْهُوَ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ. قَالَ: وَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟!.
4236
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مِلاسٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قَالُوا: وَمَا زَهْوُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ، وَتَصْفَارَّ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، والدليل أنه في الثمار

4237 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ .
4238
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

4239 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَثِيرًا فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ، لا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ، لا يَذْكُرُ فِيهِ، أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، لا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَلا أَحْفَظُهُ، فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ ؛ لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ. وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قَالالشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

4240 م حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً. رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِابْنِ عَجْلانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهَرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ

، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه.
4242
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ هُوَ ابْنُ دِيزِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

4243 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكِ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قُمْ فَاقْضِهِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وأبو داود الحراني، قَالُوا: قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَى: يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ وَأَبِي الأَزْهَرِ.

4244 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْهِ حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا
بَقِيَّةٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ: اسْمَعْ يَا عُمَرُ، قَالَ عُمَرُ: أَلا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ

سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدماً في وقت بيعها منه ثم صار معدماً في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها.
4245
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ .

بَابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ

، وأنَّ مَنْ وَجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نَفْي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد.
4246
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الأَذَنِيُ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِلا أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ.
4247
حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
4248
حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ قَالَ: سِلْعَتَهُ، مِثْلَهُ وَقَالا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ .

4249 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا الْكِسَائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، بِإِسْنَادِهِ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ متاعاً ولا يعلم أنه مفلس

، ثم وجده مفلساً أو كان مَلِيًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيءٍ آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم.
4250
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
4251
حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، أَنَّ أَبَا بَكْرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ، فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.

4252 حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْمُنَكِّثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّقَطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْدَمُ: إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ ؛ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ. حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاكِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَابُ ذِكْرِ التَّرْغِيبِ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ

وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه.
4253
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ .
4254
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْعَبَّاسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.
4255
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَجُلا كَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

4256 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، يَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ.
4257
حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ الْبَغْدَادِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى النَّاقِدُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: آللَّهِ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا أَوْ لَيَضَعْ عَنْهُ. قَالَ النَّاقِدُ: مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

4258 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ بِحَقٍّ، فَاخْتَبَأُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْعُسْرَةُ، فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ، فَدَعَا بِصَكِّهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ أَنْسَأَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ مَرَّةً يُونُسُ: مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّحَرُّزِ فِي انْتِقَادِ الدَّرَاهِمِ

والدليل على إباحة أخذ الدراهم البَهْرَج.
4259
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالُوا: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَجُلا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ فَكَانَ مِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذَكَرَ قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ فِي النَّقْدِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَغُفِرَ لَهُ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الْمُوسِرِ في الدين وإنظاره

والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين.
4260
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ بِمَسْجِدِ حَرَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رَوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا لَهُ: عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ، وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ.
4261
حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَعَمَّارٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَلَقَّتْ رَوْحَ رَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لا، قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: لا إِلا أَنِّي كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَكُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ، وَأَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزَوا عَنْهُ.

4262 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنُ حِرَاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ، إِلا أَنِّي كُنْتُ رَجُلا ذَا مَالٍ، وَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِيِ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ. ح.
4263
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى بِهِ اللَّهُ، فَقَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا عَمِلْتُ لَكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَ: فَقَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: كُنْتَ يَا رَبِّ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ فِي الدُّنْيَا، وَكُنْتُ رَجُلا أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ: نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
4264
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلا أَنَّهُ كَانَ رَجُلا مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

بَابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ

، وأن الحوالة إذا أُحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل.
4265
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ.
4266
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ. حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ .
4267
قَالَ : حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ. قَالَ وَكِيعٌ: وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، والدليل على النهي فيه

، وعن بيعه بعضه دون بعض
4268
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِمِثْلِهِ.

بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بيع الماء

، والدليل على أن الأرض إذا أُكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع.
4269
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَبَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِتُحْرَثَ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
4270
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
4271
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَرَأَى النَّاسَ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ.
4272
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
4273
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

بَابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ

، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله.
4274
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُسَامَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ.
4275
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ.

4276 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُزَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، بَقَّالٌ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ.
4277
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، يَعْنِي أَنَّهُ: لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ، وَقَالَ مَرَّةً: لا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ.

4278 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ... حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ.
4279
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ، فَيَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ.
4280
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: وَرَجُلٌ لَهُ فَضْلٌ مِنْ مَاءٍ فَمَنَعَهُ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ

له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوّض صاحبه منه حتى يرضيه.
4281
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: أنبا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، كِليهُمَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالا فِيهِ: قَالَ يَعْنِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: ثُمَّ عَجَّلَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ لا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرْتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامُ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ رَاوِيَتَهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلا عِطَاشٌ، حَتَّى رَوِينَا، وَمَلأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ، وَتَمْرٍ، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ. وَقَالَ عَوْفٌ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَوْلَهَا، وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ.

بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وإعطاء الكاهن على كِهَانته

، وحظر أخْذ ثمن السِّنَّوْر.
4282
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
4283
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. إِلا أَنَّ يُونُسَ قَالَ فِي الْحديث: ثَلاثٌ هُنَّ سُحْتٌ.
4284
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

4285 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4286
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ. حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سِنَانٍ قَاضِي شَيْرَزَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ.

4287 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ: فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا
4289
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ.
4290
حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

4291 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، بِمِثْلِهِ.
4292
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَكْسِرْهَا؟ فَقَالَ: لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ.
4293
وَحَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ.

4294 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ .
4295
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ.

4296 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ. حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى. لَمْ يُخَرِّجْهُ.
4297
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَظْرِ كَسْبِ الْحَجَّامِ الْمُبِيحِ أَخَذَهُ

، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة.
4298
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَإِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ. حَدَّثَنَا ابْنُ مِلاسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ.
4299
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْطَاهُ صَاعًا، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، قَالَ مَالِكٌ: صَاعٌ .
4300
حَدَّثَنِي السُّلَمِيُّ، وَالنَّجَّارُ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ ضَرِيبَتِهِ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.

4301 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلامًا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: فَخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ.
4302
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلامًا، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَو مُدَّيْنِ. وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ.
4303
حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ.
4304
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لِبَنِيِ بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَهُ.
4305
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَقَالَ: أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَفِيهِ نَظَرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ووجوب قتله

.
4306
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
4307
حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْكَلْبِ أَنْ يَقْتُلَ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4308 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ رَافِعًا صَوْتَهُ: يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ، وَكَانَتِ الْكِلابُ تُقْتَلُ، إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.
4309
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ .
4310
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ.
4311
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.

4312 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ.
4313
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
4314
حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ.
4315
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَتْلِ الْكِلابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بُعِثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلابَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبَهَا.
4316
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ.

بَيَانُ الْكِلابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا ونهى عن قَتْلها، بعد ما أمر بقتلها

.
4317
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .
4318
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ بِمِثْلِهِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
4319
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُمْ وَلِلْكِلابِ؟، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ. وَكَذَا. رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ.

4320 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ؟، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْغَنَمِ. هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فَلَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ إِلا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الزَّرْعَ.
4321
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنْمٍ، أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
4322
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلابِ والدليل على نفي التحريم في إمساكها

والإباحة في إمساك كلب الماشية والغنم والصيد والزرع.
4323
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فِي بَيْتِهِ، إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ قِيرَاطَانِ. وَزَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ صَاحِبُ حَرْثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَلْبُ حَرْثٍ.
4324
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِصَائِدٍ، وَلا كَلْبَ ضِرْعٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ .
4325
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

4326 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ بَيْعُ الضَّوَارِي، وَغَيْرِ الضَّوَارِي.
4327
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ ضَارِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
4328
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ ضَارِيَةِ الصَّيْدِ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

4329 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ.
4330
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلا مَاشِيَةٍ، وَلا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ.
4331
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبُ حَرْثٍ.
4332
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

4333 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ.
4334
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَزِّيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهَ زَرْعًا، وَلا ضِرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلٍّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ: قُلْتَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، بِنَحْوِهِ.

4335 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، زَادَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزِدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يَجْزِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلا ضِرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. زَادَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَطَّارُ أَوِ الْقَطَّانُ الشَّكُّ مِنَّا: قَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.
4336
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

4337 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْكَيْسَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَرْدُوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4338
حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ.
4339
حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ أَمْسَكَ كَلْبًا لَيْسَ لِلصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

، وإباحة إتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب مَنْ سقاها.
4340
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَعَدَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَاثَ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُهُ: احْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلا صُورَةٌ. رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ .

4341 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ أَصَابَهُ عَطَشٌ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَابَ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ أَمْسَكَ الْخُفَّ بِفِيهِ، فِسْقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهَ فَغَفَرَ لَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.
4342
حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قُلْتُ: حَدَّثَكُمْ سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنَا أَجْرٌ فِي الْبَهَائِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبٍ أَجْرٌ.

بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وبيعها

، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلاًّ.
4343
أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهَا، وَنَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ .
4344
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، بِمِثْلِهِ فَقَرَأَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
4345
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَنَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مِهْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالا: عَنْ جَرِيرٍ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،وَالأَعْمَشِ. ح.
4346
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهِنَّ الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَلاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4347 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَسَارَّ إِنْسَان عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، أَوْ قَالَ فِيهِ: حَرَّمَ بَيْعَهَا وَثَمَنَهَا. رَوَاهُ فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، وَقَالَ: وَأَكْلَ ثَمَنِهَا.

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ والخنزير والأصنام

، والانتفاع بها، وبأثمانها.
4348
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْخَنَازِيرَ، وَبَيْعَ الأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَقُولُ فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَدْهُنُ بِهِ السُّفُنُ وَالأُدْمُ؟ فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَأَجْمَلُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ .
4349
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بَيْعَ الْخَمْرِ.

4350 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ النَّاسُ؟ قَالَ: لا هِيَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، أَجْمَلُوهُ، فَبَاعُوهُ، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
4351
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ الْفَتْحِ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ: لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، اللَّيْثُ ذَكَرَ فِيهِ: هُوَ حَرَامٌ، أَجْمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.

4352 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَأَخْبَرَنِي الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ، بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، بَاعَ خَمْرًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا. وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا بَاعَ الْخَمْرَ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو مُسْلِمٍ، وَأَبُو نُعَيْم، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
4353
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةَ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا حِينَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَهُودَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا .

4354 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ، وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْيَهُودِ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ، لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ.
4355
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ.

4356 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: أنبا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوا وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبَنَّاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْبَحْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
4357
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ، وَثَمَنَهُ.

بَيَانُ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلا وزناً بوزن والدينار بالدنارين

.
4358
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دِينَارٌ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: وَزْنً بِوَزْنٍ .
4359
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.
4360
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَلا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

4361 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، مِثْلا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثْلا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَلا تُبَعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.
4362
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.
4363
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ.
4364
حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

4365 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالا: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ جَلاحَ مَوْلَى ابْنِ مَرْوَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَنَشًا السَّبَأِيٍّ، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قِلادَةً مِنَ السُّهْمَانِ فِيهَا فُصُوصٌ وَلُؤْلُؤٌ، وَفِيهَا ذَهَبٌ وَهِيَ ثَمَنُ أَلْفِ دِينَارٍ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ سُمْتُكَ، وَإِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ، جَعَلَ عَلَى الْغَنَائِمِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالثَّلاثَةِ، وَالثَّلاثَةَ بِالْخَمْسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا إِلا مِثْقَالا بِمِثْقَالٍ.
4366
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقِلادَةٍ بِخَيْبَرَ فِيهِ ذَهَبٌ، وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، وَقَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ، بِمِثْلِهِ .

4367 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يُونُسُ: أنبا ابْنِ وَهْبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَصَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِهِ قِلادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، قَالَ عَلي: لِي فِيهَا ذَهَبً وَخَرَزٌ وَجَوْهَرٌ، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، قَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ

إلا مثلاً بمثل، يداً بيدٍ، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة.
4368
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
4369
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ ثَابِتٍ الْعُتْوَارِيَّ، ذَكَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ. فَمَشَى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ، وَمَعَهُ نَافِعٌ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَلا يُبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلٍ.

4370 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بِحَدِيثٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، قَالَهَا ثَلاثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يَقُولُ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. ذَكَرَ أَبُو الْجُمَاهِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلا حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

4371 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي الصَّرْفِ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَنَزَلَ هَذِهِ الدَّارَ، فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدِي وَيَدِ الرَّجُلِ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُنِي هَذَا عَنْكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ قَالَ: فَمَا نَسِيتُ قَوْلَهُ بِإِصْبُعَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، أَوْ قَالَ: مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ.
4372
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ. إِلا أَنَّ يُونُسَ، قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ.

4373 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، فَوَجَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ، فَقَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: يَا مَالِكُ، مَا هَذِهِ؟ قُلْتُ: مِائَةُ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، قَالَ عُمَرُ: لا وَاللَّهِ، لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ صَرْفَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، إِلا أَنَّ أَبَا الْمُغِيرَةِ، قَالَ: غُلامِي مِنَ الْغَابَةِ .

4374 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَيَّاطُ السُّنَّةِ، وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَصْرِفُهَا، فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي ظِلِّ دَارِ بَنِي فُلانٍ، فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَازِنُهُ مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ: لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُنْقِدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ.

4375 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ الْتَمِسْ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: لا وَاللَّهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ، قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَقَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُهُ عَلَىمَالِكٍ صَحِيحًا لا شَكَّ، ثُمَّ طَالَ عَلِيَّ الزَّمَانُ، فَشَكَكْتُ فِي جَارِيَتِي أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُولُ: خَازِنِي وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ فَحَفِظْتُهُ بِلا شَكٍّ فِيهِ.

4377 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِينَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ بِمِائَةِ دِينَارٍ يَصْرِفُهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4379 حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلانِسِيُّ بِالرَّمْلَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: أَقْبَلَتْ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ: أَرِنِي ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَنَا نُعْطِيكَ وَرِقَكَ، قَالَ: كَلا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَكَ، أو لتردن عليه ذهبه، فإن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ.

4380 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لا وَاللَّهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ. وَقَالَ ابْنُ مُهِلٍّ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْكَ صَرْفَكَ.

بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين

.
4381
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ. حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

4382 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ بِالشَّامِ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ، فَأَوْسِعُوا لَهُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الأَشْعَثِ حَدِّثْأَخَاكَ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَغَنِمَ النَّاسُ غَنَائِمَ فِيهَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ، فَتَبَايِعُوا بِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا كَانُوا أَخَذُوا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَامَ خَطِيبا فَقَالَ: أَلا مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَحَادِيثَ قَدْ شَهِدْنَاهُ، وَرَأَيْنَاهُ لَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ ! فَقَامَ عُبَادَةُ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ: كَرِهَ مُعَاوِيَةُ. وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَيْنا بِعَيْنٍ.
4383
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَانَ فِيهَا مُعَاوِيَةُ، فَأَصَبْنَا ذَهَبا وَفِضَّةً، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلا أَنْ يَبِيعَهَا النَّاسَ بِأُعْطِيَاتِهِمْ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ عُبَادَةَ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبا، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيثَ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فِيهَا لَمْ نَسْمَعْهَا؟ فَقَامَ عُبَادَةُ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ.

4384 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّابِرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، بِمِثْلِهِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ بِمِثْلِهِ: وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ.

4385 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ.
وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالسَّمْنُ بِالسَّمْنِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
4387
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.

4388 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ. رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُحَارِبِيِّ.
4389
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبا.

بَابُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ والمشتري

، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته، المحظورة بيع أحدهما بالآخر ديْناً.
4390
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا.
4391
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا عَيْنا بِعَيْنٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ .
4392
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

4393 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ،أَنّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.
4394
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: سَلِ الآخَرَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي، أَوْ أَعْلَمُ. فَحَدَّثَانِي أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، بِنَحْوِهِ.

4395 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، حوَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، بمثله، وزاد وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ.
4396
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالا: سَأَلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَلا يَصْلُحُ نَسِيئَةً. رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

بَابُ حَظْرِ الذَّهَبِ فِي قِلادَةٍ وغيرها فيها غيره

، حتى يفصل الذهب، فيباع وحده.
4397
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقِلادَةٍ بِخَيْبَرَ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
4398
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ، وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4399 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ بِصَنْعَاءَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ. وَهَذَا حَدِيثُ الصَّوْمَعِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ. حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ، قَالَ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْ ثِقَاتِهِمْ.

4400 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ الصَّوْمَعِيُّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقِلادَةٍ عَامَ خَيْبَرَ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ قَدِ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَتَّى تُمَيِّزَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ: لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا .
4401
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الجَلاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِدِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، بِنَحْوِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

.
4402
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا رِبًا إِلا فِي النَّسِيئَةِ.
4403
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.
4404
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ وَقَالَ مَرَّةً: لا رِبًا إِلا فِي الدَّيْنِ.
4405
حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ لا رِبًا إِلا فِي النَّسِيئَةِ.
4406
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا رِبًا إِلا فِي الدَّيْنِ.

4407 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ، ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، شَيْئًا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: كَلا، لا أَقُولُ. أَمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلا أَعْلَمُهُ. وَأَمَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ .
4408
أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.

4409 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.
4410
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْئا سَمِعْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: لا فِي كلاهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بمثله.

4412 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنَّ هَذَا التَّمْرَ لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا؟، فَقَالَ: لا بَلْ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْ تَمْرِنَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَقَالَ: أضْعَفْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَاذْهَبْ بِتَمْرِكَ، فَبِعْهُ وَاشْتَرِ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ شِئْتَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، فَكَيْفَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ !.
4413
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِالصَّرْفِ بَأْسا، فَقَالَ: أَكَذَاكَ؟ ! إِنِّي سَأَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَيَتْرُكُهُ وَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْهُ اثْنَيْنِ، وَأَخَذْنَا وَاحِدًا، فَقَالَ: أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَهَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَكَيْفَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ؟ !.

4414 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيَّ التَّوْبَةِ، يَقُولُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبا.
4415
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ: الذَّهَبُ الذَّهَبُ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، بِنَحْوِهِ.
4416
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي وَحَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلانِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ بِمِثْلِهِ .

4417 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.
4418
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَاعَيْن تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْن حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.
4419
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ: لا، وَلا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ.

4420 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَاعَيْن تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْن حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ. حَدَّثَنَا فَضْلَكٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ.
4421
حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَاعَيْنِ تَمْرًا بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْنِ حِنْطَةً بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

بَابُ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، والحنطة بالحنطة وجواز بيع كل منهما على حِدَة بالدرهم

، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمراً.
4422
حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَالْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلٌ بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ.

4423 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حوَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَكَلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟، فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبا، زَادَ يُونُسُ وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مُطَرِّفٌ.
4424
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ عَلَى خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ بِعْ هَذِهِ، وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ هَذَا، وَكَذَلِكَ فِي الْمِيزَانِ.

4425 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمْرَ بَعْلٍ فِيهِ يَبَسً، فَقَالَ: أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْتَعْنَا صَاعا مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: فَلا تَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا مَا بَدَا لَكَ.
4426
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلا صَاعَيْنِ حِنْطَةً بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

4427 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلالُ؟ قَالَ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعْهُ بِبَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ .

4428 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟، فَقَالَ بِلالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعِ التَّمْرَ بَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو السُّكَّرِيِّ الْكَفَرْيِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

4429 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ النُّفَيْلِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا مِنْ تَمْرِنَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَلِكَ الرِّبَا، رُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا.
4430
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ، بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبًا، ثُمّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ: أَرْبَأْتَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، قَالَ: فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ.

4431 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّرْفِ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هُوَ رِبا، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ، أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُخْبِرُكَ بِهِ، أَتَاهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّى لَكَ هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: وَأُرَاهُ، قَالَ: تَمْرُ اللَّوْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِمَا هَذَا الصَّاعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْطَيْتَ اثْنَيْنِ، وَأَخَذْتَ وَاحِدًا؟ أَرْبَيْتَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ ذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَإِنَّ سِعْرَ ذَا كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَإِنْ كَانَ، فَإِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَنَا بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا التَّمْرَ الَّذِي تُرِيدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبا، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ !

بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعْنِ لآكِلِ الرِّبَا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأنهم سواء

.
4432
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِثَلاثَةِ أَحَادِيثَ، وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا: أَبُو الزُّبَيْرِ.
4433
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. .

4434 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ شِبَاكٌ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، قَالَ: فَقَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. حَدَّثَنَا فَضْلَكٌ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ اجْتِنَابِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْبُيُوعِ، واستعمال الاحتياط فيه

4435 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامًا بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغُلامُ، فَأَخَذَ صَاعا، وَزِيَادَةً بَعْضَ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ؟ انْطَلِقْ فَرَدَّهُ، وَلا تَأْخُذْهُ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْلٍ، فَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّبُعُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بإسناده مثله .

4436 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: فَأَوْمَأَ النُّعْمَانُ بِأُصْبُعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. زَادَ الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَمَّارٌ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ.
4437
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ: وَأَوْمَأَ النُّعْمَانِ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

4438 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4439 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ: مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهَ مَا كَرِهَ، وَأَنَّهُ مَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ. وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ. وَحَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

4440 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلالُهُ وَحَرَامُهُ، وَالْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ رَاعِيا لَوْ رَعَى بِجَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَلْبَثْ غَنَمُهُ أَنْ تَرْتَعَ وَسَطَهُ، فَاجْتَنِبُوا الْمُشْتَبِهَاتِ.

4441 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَا وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: حَلالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الأَرْضِ مَعَاصِيهِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، فَحَفِظْنَا مِنْهُ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

4442 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى بْنِ تَلِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلالِ، مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءًا لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ. رَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ.

4443 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالا: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ أَشْرَسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ: الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ أَسْلَمُ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيهِنَّ فَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ.

4444 حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الْحُرِّ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا فَضْلَكٌ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَنْ وَقَعَ فِيهَا يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ.
4445
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْحَلالَ، فَبَيَّنَهُ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، فَبَيَّنَهُ، فَمَنْ تَرَكَ مَا لا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ تَوَفَّرَ دِينُهُ وَدَمُهُ.

4446 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَكَلَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَرْكَبَ الْحِمَى، كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.
4447
حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وقثنا الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَلالا وَحَرَاما، وَبَيَّنَ الْحَلالَ، وبَيِّنَ الْحَرَامَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ رَكِبَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الَّذِي هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ ضَرَبَ لَنَا مَثَلا، فَقَالَ: مِنْ يَرْتَعُ إِلَى جَانِبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

بَابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ، فيمحق الربح والبركة منه

.
4448
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفَقُ، ثُمَّ يُمْحَقُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ
4449
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.
4450
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.

4451 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الاحْتِكَارِ وَالْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ

، والدليل على أنه ليس على الحَتْم.
4452
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ بِمَرْوَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ الْعَدَوِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ ! وَقَالَ سَعِيدٌ: وَمَعْمَرٌ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.
4453
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ ! قَالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4454
حَدَّثَنِي جُنَيْدُ بْنُ حَكِيمٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ الْجُشَمِيِّ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِمَعْمَرٍ: وَأَنْتَ تَحْتَكِرُ؟ ! قَالَ: هُوَ ذَنْبٌ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
4455
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ. فَقِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا، أَوْ شَاةً

، أو دابة، ثم ظهر بها عيب، أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في مِلْكه، وبيان الخبر المبين أن خَرَاجَها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو المِلْك.
4456
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلَهُ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ. وَقَالَ يُوسُفُ: لُقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً.

4457 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَخِلاسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، أَوْ لُقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا، وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ أَخَذَهَا. حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
4458
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: هُوَ فِي كِتَابِي بِخَطِّي، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.
4459
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا ابْتَاعَ غُلامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءٍ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ .

4460 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.
4461
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَائِي، فَاقْتَوَيْتُهُ، فَجَاءَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، فَأَغَلَّ عَلِيَّ غَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِ الْغَلَّةِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ. وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَلَعَلَّهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلَيْسَ بِالثَّبْتِ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَمَّا جَرِيرٌ فَإِنُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنْهُ، وَلا نَعْلَمُ كَتَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ

، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مَكِيل معلوم المبلغ
4462
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَشْفَعَ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ تَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا جَابِرُ جُدَّ لَهُ، فَإِنَّ فِيهِ الَّذِي لَهُ. فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَوْفَاهُ ثَلاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَوْفَاهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حَيْثُ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا.

4463 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ مَوْلًى لَهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّهُ كَانَ عَلَى أَبِيهِ ثَلاثُونَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَتُوُفِّيَ أَبُوهُ وَلَمْ يَقْضِهَا، فَعَرَضَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَهُ بِمَالِهِ الَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ: جُدَّ لَهُ، أَوْ جُزِّ لَهُ أَوْفِهِ حَقَّهُ، فَجَدَّ لَهُ فَأَوْفَاهُ حَقَّهُ، وَفَضَلَ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَسْقًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا. ذَكَرَأَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِالْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلِيَّ عَجْوَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِي نَخْلِي وَفَاءٌ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

بَابُ الإِبَاحَةِ لِبَائِعِ الشَّيْءِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَسْتُرَهُنَّ مِنَ الْمُشْتَرِي رَهْنًا

، وذكر الترجمة.
4464
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.
4465
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عِنْدَ يَهُودِيٍّ. حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4466
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السِّلْمِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عِمْرَانَ، إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: ذَاكَ الرِّبَا الْمَضْمُونُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَمْ يَقُلْ شَيْئًا رُبَّمَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ، ثُمَّ وَضَعَ، حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ يَهُودِيٍّ دِرْعًا وَأَخَذَ طَعَامًا.
4467
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ .

بَيَانُ إِبَاحَةِ الاسْتِسْلافِ فِي الْحَيَوَانِ واستقراضه والسَّلَم فيه

، والإباحةُ للمستسلفِ المستقرضِ إعطاءُ المُسْلِفِ والمُقْرِضِ أجودَ مما يجب عليه.
4468
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرُا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَطَلَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلا جَمَلا خِيَارًا رُبَاعِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، هَذَا لَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ. وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلا جَمَلا خِيَارًا رُبَاعِيًّا، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا مِنْ رَجُلٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، بِنَحْوِهِ.

4469 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌ، فَجَعَلَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا، وَقَالَ لَهُمُ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَقَالُوا: لا نَجْدُ لَهُ سِنًّا إِلا سِنًّا فْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: فَاشْتَرَوْا لَهُ، فَأَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَوْ خَيْرُكَمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَحِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِمِنًى يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: فَإِنّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ: وَكَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرٌ..

4471 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْطُوهُ قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: فَكَأَنَّ الأَعْرَابِيَّ أَثْنَى قَالا جَمِيعًا: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .
4472
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنًّا مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

4473 حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ وَكَانَ أَحَدَ الثِّقَاتِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يَرْوِي عنه ويعجب به، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا لَهُ، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. رَوَاهُ رَجَاءٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْمِسْعَرٍ.
4474
حَدَّثَنَا مُطَيَّنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ والدليل على إجازته فيه

من الحيوان يداً بيدٍ، ونسيئة.
4475
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ فَتًى، فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ: عَبْدٌ هُوَ؟.
4476
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جُنَادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم إلى أجل معلوم

وذكر ترجمة.
4477
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِنَحْوِه .
4478
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: لا تُسْلِفُوا إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
4479
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالْغَزِّيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ... فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ يَذْكُرَانِ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَزْنٌ مَعْلُومٌ.
4480
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْبَنَّاءُ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ، أَوِ النَّخْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَكِيلٍ مَعْلُومٍ.
4481
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ. رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أو أرض

، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه،فإن لم يأخذه بثمنه جَازَ لَهُ بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عَرْضُه، وَكان شريكه على دِينه أو لم يكن.
4482
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرُ: أنبا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلا يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ.
4483
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً.
4484
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ، فَلا يَبِعْ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ، وَإِلا بَاعَهُ. رَوَاهُ وَكِيعٌ،وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ .
4485
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ فِي أَرْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا باع شريكه

شركته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شُفْعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى ما شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذمي أو غيره.
4486
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
4487
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، وَلا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا

، والدليل على أنه يدخل في ذلك مَنْ لا يكون له شفعة في أرض فيأخذها بعلَّة الشفعة، وكذلك مَنْ ذهب بشفعةِ شفيعٍ ظلماً.
4488
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
4489
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ طَوِيلٌ.
4490
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جَاءَ بِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

4491 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جَاءَ بِهِ مُقَلَّدَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
4492
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. زَادَ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: ظُلْمًا.
4493
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ أُخَاصِمُ فِي أَرْضٍ، فَقَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. هَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ.

4494 حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
4495
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضَ، رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيسَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
4496
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِنْسَانٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ ذَاكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضَ، رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِينَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً في جداره

، أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناءٍ وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك.
4497
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلا يَمْنَعْهُ، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنِّي لأَحْفَظُ الْمَكَانَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، مَا فِيهِ إِلا الأَعْرَجُ، مَا قَالَ فِيهِ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ .
4498
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَادً، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

4499 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلا يَمْنَعْهُ.
4500
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلا يَمْنَعْهُ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: هَلْ يَقَعُ اسْمُ الْجِوَارِ عَلَى الشَّرِيكِ؟ قُلْتُ: نَعَمِ. امْرَأَتُكَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ أَمْ شَرِيكُكَ؟ قَالَ: بَلِ امْرَأَتِي، لأَنَّهَا ضَجِيعِي. قُلْتُ: الْعَرَبُ تَقُولُ: امْرَأَةُ الرَّجُلِ جَارَتُهُ. قَالَ: وَأَنَّى؟ قُلْتَ: قَالَ الأَعْشَى:
أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةٌ
وَمَوْمُوقَةٌ مَا كُنْتِ فِينَا وَوَامِقُهُ
كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو، وَطَارِقُهُ.
4501
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ .

4502 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ ابْنِ اخْتِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ، فَعَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ.
4503
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَغْدَادِيُّ بِحَلَبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فيضُ بْنُ وَثِيقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَوَانَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ، فَعَرَضُهُ سَبْعُ أَذْرُعٍ.
4504
حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : يُعَارَضُ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا

، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أَخذها، وَأنه يجب على البائع والمشتري أنْ يُوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه.
4505
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ، وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُمَا الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ في تجارة ومعاملة لمنفعة صاحبه

، والإباحة لصاحبه أَخْذُ رِبْحته ومنفعته.
4506
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: بَيْنَا نَفَرٌ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ أَخَذَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدِانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي وَصِبْيَةٌ صِغَارٌ، فَكُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ صِبْيَتِي وَأَهِلِّي، وَإِنِّي أُحْتُبِسْتُ يَوْمًا، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، وَجِئْتُ بِالْحِلابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي، وَدَأْبَهُمْ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوُا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا، حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ رُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ، قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَتَرَكَ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَنِي، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي لا أَهْزَأُ بِكَ، خُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهَا، فَقَالَ: أَتَهْزَأُ بِي؟ فَقُلْتُ: اذْهَبْ فَخُذْهَا، فَذَهَبَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ. حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِنَحْوِهِ.

4507 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: أنبا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَيْنَمَا ثَلاثَةُ رَهْطٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ حُطَّتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا إِلَى أَفْضَلِ أَعْمَالٍ عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ، فَسَلُوهُ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُ بِهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ كَبِيرَانِ، وَكَانَتْ لِي امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ صِغَارٌ، فَكُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ غَنَمِي بَدَأْتُ بِأَبَوَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا، فَنَأَى يَوْمًا الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى نَامَ أَبَوَايَ، فَطَيَّبَتِ الإِنَاءَ، ثُمَّ حَلَبْتُ، ثُمَّ قُمْتُ بِحِلابِي عِنْدَ رَأْسِ أَبَوَيَّ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِهِمْ قَبْلَ أَبَوَيَّ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ قَائِمًا، حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ، فَأَحْبَبْتُهَا حَتَّى كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَأَلْتُهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لا حَتَّى تَأْتِيَنِي بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا كُنْتُ
عِنْدَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ مِنْهَا فُرْجَةً، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ ذُرَةٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ، عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَعْتَمِلُ بِهِ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِنِي حَقِّي وَلا تَظْلِمْنِي، فَقُلْتُ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْهَا، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا بَقِيَ مِنْهَا، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَّالٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: بَيْنَمَا ثَلاثَةٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَانْسَاخَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَحُسَيْنٌ الأَسْوَدُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ ثَلاثَةً أَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ.. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: بَيْنَمَا ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ إِذْ أَخَذَهُمُ السَّمَاءُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِصَّةَ الْغَارِ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قِصَّةَ الْغَارِ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ زُغْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قِصَّةَ الْغَارِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

4508 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَأَبُو الْخَصِيبِ الْمُسْتَنِيرُ الْكَفْرَثِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَأَوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلا وَلا مَالا، قَالَ: فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ مِنْهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ، وَقَالَ: فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ: فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ سَافِرِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَدِيثِ الْغَارِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَدِيثِ الْغَارِ، قَالَ لُوَيْنٌ: فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَفِظَهُ سُفْيَانُ؟. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ. رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِالزُّهْرِيِّ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ الْعَوْصِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

4509 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مِثْلَ صَاحِبِ فَرْقِ الأَرُزِّ، فَلْيَفْعَلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا صَاحِبُ فَرْقِ الأَرُزِّ؟ فَقَالَ: خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ يَمْشُونَ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقِصَّةِ الْغَارِ. حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لأَهْلِيهِمْ فَأَصَابَتْهُمُ السَّمَاءُ فَلَجَئُوا إِلَى جَبَلٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ أَوَوْا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ الْغَارُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4510 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الزَّجَّاجُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ ثَلاثَةً خَرَجُوا يَبْتَغُونَ الْخَيْرَ، فَخَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ مَا تُرِيدَانِ، فَاصْطَحَبُوا ثَلاثَتُهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى كَهْفٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ دَخَلْنَا هَذَا الْكَهْفَ، فَدَخَلُوا فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَخَرَّ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَقَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ، وَقَالَ فِيهِ: كَأَنِّي أَسْمَعُ حَدِيثَ طَاقْ، وَقَالَ: فَفُرِّجَ عَنْهُمْ، فَخَرَجُوا. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَزَّةَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَرُوسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : وَسَمِعْتُعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْرٍ الْقَاصَّ يَذْكُرُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ عَنِ الرَّقِيمِ، قَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

4511 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ ثَلاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ، فَسُدَّ عَلَيْهِمُ الْكَهْفُ. أَخْبَرَنَا الْكُدَيْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قِصَّةَ الْغَارِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبِرِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو قَيْسٍ الْحَرَّانِيُّ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمِصْرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كَانَ ثَلاثَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَسِيرُونَ فِي فَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَأَدْرَكَهُمُ الحَرُّ، فَدَخَلُوا فِي مَغَارَةٍ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، بِحَدِيثِ الْغَارِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَجِيلَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كَانَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فِي أَرْضٍ تَحْتَ سَمَاءٍ إِذْ مَرُّوا بِغَارٍ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدَانُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ دَخَلُوا إِلَى غَارٍ، فَطُبِقَ الْجَبَلُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4512 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ انْطَلِقُوا إِلَى حَاجَاتِهِمْ، فَأَوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَى كَهْفٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا هَؤُلاءِ، تَذَاكَرُوا حُسْنَ أَعْمَالِكُمْ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْكُمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، وَابْنُ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ عَنْ حَنَشٍ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو جَاوِدٍ، جَمِيعًا عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لأَهْلِيهِمْ، فَأَصَابَهُمُ السَّمَاءُ، فَلَجَئُوا إِلَى جَبَلٍ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4513 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَرَجَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَصَابَهُمُ السَّمَاءُ فَلَجَئُوا إِلَى غَارٍ، فَتَقَطَّعَتْ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَتَدَهْدَهَتْ عَلَى فَمِ الْغَارِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: كَفَّ الْمَطَرُ، وَعَفَا الأَثَرُ، وَلا يَرَاكُمْ إِلا اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ بِطُولِهِ.
4514
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الأَهْوَازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الأَحْوَلُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْف، قَالَ: لا أَعْلَمُ إِلا أَنِّي سَمِعْتُ خِلاسًا، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَهَبَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ رَادَةً لأَهْلِيهِمْ، قَالَ: فَأَخَذَهُمْ مَطَرٌ فَلَجَئُوا إِلَى غَارٍ، قَالَ: فَوَقَعَ عَلَى فَمِ الْغَارِ حَجَرٌ فَسَدَّ عَلَيْهِمْ فَمَ الْغَارِ وَوَقَعَ فَتَجَافَى عَنْهُمْ، فَقَالَ النَّفْرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: وَقَعَ الْمَطَرُ، وَعَفَا الأَثَرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلا اللَّهُ، فَتَعَالَوْا فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِأَوْثَقِ عَمَلِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

4515 حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْقِتْبَانِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجُوا يَرْتَادُونَ الْمَطَرَ، فَأَوَوْا تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَخَرَّتِ الصَّخْرَةُ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذَا إِلا الصِّدْقُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. فَقَالَ طَاقْ فَخَرَجُوا مِنْهَا. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، بِنَحْوِهِ يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ الْغَارِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِجَازَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه

4516 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَأَعْتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَلْ عَبْدٌ لِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: يَا رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا وَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ تَنْطَلِقُ، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، قَالَ: قَالَ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا عِنْدَ صَخْرَةٍ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا، فَرْقَدَ مُوسَى، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فَخَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فِي الْبَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِيِ الْبَحْرِ سَرَبًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءَ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ يَوْمَهُمَا وَلَيْلَتَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، قَالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ، حَتَّى
جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُسَجًّى بِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ الْخَضِرُ وَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَرَأَ الآيَةَ، قَالَ: يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لا تَعْلَمُهُ، وَإِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى لا أَعْلَمُهُ، قَالَ: فَأَنَا أَتَّبِعُكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ عَلَى أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحُمِلَ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ
الْبَحْرِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأْ إِلا وَهُوَ يَقْلَعُ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟ ! قَوْمٌ حَمَلُونَا فِيهِ بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ ! قَالَ لَهُ مُوسَى: لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتَ، وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، قَالَ: وَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ انْطَلِقَا يَمْشِيَانِ، فَمَرُّوا بِغُلامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِذْ لَقِيَ غُلامًا مَعَ الْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَقَطَعَهُ بِيَدِهِ، قَالَ عَلِيًّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَى فَوْقَ، فَقَالُ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ ! قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، أَوْ يُؤْوُهُمَا، فَإِذَا بِجِدَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قَالَ عَلِيٌّ: وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمْ يُؤْوِيهِمْ أَحَدٌ، فَإِذَا فِيهَا جِدَارٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ مَائِلٌ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مَائِلٌ لَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُهَا فِي الْحَدِيثِ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَأَفْرَقَهَا، قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: فَإِذَا الْجِدَارُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
قَالَ: فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا، قَالَ عَلِيٌّ: وَوَصَفَ لَنَا سُفْيَانُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَسَبَحَهَا إِلَى فَوْقَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَاسْتَطْعَمْنَاهُمْ، فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَاسْتَضَفْنَاهُمْ، فَلَمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَمْ يُؤْوُنَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَمْتَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. وَقَرَأَ الآيَاتِ كُلَّهَا قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ سُفْيَانُ فِي هَذَا الْحديث: ثناهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ، وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ بِطُولِهِ .

4517 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، وَقَالَ مَرَّةً: حَدَّثَنِي عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ الْعِلْمَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ، لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

كِتَابُ الْمَوَارِيثِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميًّا أو غيره

.
4518
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وسعدان بن نصر، وأحمد بن شيبان الرملي، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. هَذَا لَفْظُ يُونُسَ، وَقَالَ سَعْدَانُ، وَابْنُ شَيْبَانَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ، وَإِنَّ الْكَافِرَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.
4519
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ.

4520 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَحَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلا؟ ! فَقَالَ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا يُبَايِعُوهُمْ، وَلا يُؤْوُهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْخَيْفُ: الْوَادِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله

، وإعطاء بقيته الذكور من العَصَبة.
4521
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
4522
حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ كَذَا قَالَ مَعْمَرٌ، لَمْ يَذْكُرِ الْجُرْجَانِيُّ: عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.
4523
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ.

بَابُ فَرِيضَةِ الأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلا وَالد

، والدليل على أنه لا يجب رَدُّ البقية عليهم.
4524
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَانِي لا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلِيَّ مِنْهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}[سورة النساء آية 11] .
4525
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: لا يَرِثُنِي إِلا كَلالَةٌ، فَنَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.

4526 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلِيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}[سورة النساء آية 176].
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِهِ.
4527
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي، فَنَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}[سورة النساء آية176].

4528 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَا وَجِعٌ لا أَعْقِلُ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلِيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقِلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لاُ يَرِثُنِي إِلا كَلالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}[سورة النساء آية 127]، قَالَ: آيَةُ الْفَرْضِ.
4529
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ لا يَرِثُنِي إِلا كَلالَةٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ.
4530
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.

4531 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، قَالَ: فَنَضَحَ فِي وَجْهِي، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: أَحْسِنْ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: أَحْسِنْ، فَخَرَجَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ إِنَّى لا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ مَرَضِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ مَا لأَخَوَاتِكَ جَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ، فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فيَّ

بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلالَةِ، وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ

..

4532 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَإِنِّي لا أُرَاهُ إِلا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ، وَلا خِلافَتَهُ، وَلا وَالَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ، وَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أَقْوَامًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَإِنَّ أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلالُ، وَإِنِّي لَمْ أَدَعْ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُ إِليَّ مِنَ الْكَلالَةِ، وَمَا نَازَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا نَازَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ ! .

4533 حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَلا أَرَى ذَلِكَ إِلا حُضُورَ أَجَلِي، فَإِنْ عَجَّلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى فِي هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلالُ، وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَلِيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ، قَالَ: وَمَا أَغْلَظَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مَا نَازَلْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مِنْ آيَةِ الْكَلالَةِ، حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي، فَقَالَ: يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}، وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لا يَقْرَأُ، هُوَ مَا خَلا الأَبَ كَذَا أَحْسَبُ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَاكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لا أُرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ، الثُّومِ وَالْبَصَلِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُمَا، فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ

كَانَ آكِلَهُمَا لا بُدَّ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.
4534
ذَكَرَ أَبِي، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}.
4535
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} وَآخَرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ.
4536
حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً: سُورَةُ بَرَاءَةٌ، وَآخَرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتَمُ النِّسَاءِ .
4537
حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ التَّوْبَةِ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ قَوْلُ اللَّهِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}[سورة النساء آية ].

4538 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا آخِرُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: الآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}[سورة النساء آية ].
4539
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}[سورة النساء آية ].
4540
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّفَرِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، أَوْ آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}[سورة النساء آية ].

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

، ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالاً فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثاً.
4541
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ؟.
4542
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ.
4543
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ زَادَ نَصْرٌ: فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَلَنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

4544 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ.
4545
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ

4546 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلِيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ، أَوْ إِلَيَّ.
4547
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِلْوَارِثِ.

4548 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا وُلِّينَاهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ.
4549
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَرَكَ مَالا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: دَيْنًا أَو كَلاًّ فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ. حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لا عَصبةَ له

، وأنَّ ذوي الأرحام لا يرثون.
4550
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً، فَادْعُونِي،، فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالا فَلْيُؤْثِرْ بِمَالِهِ عَصَبَتَهُ مَنْ كَانَ.
4551
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ.
4552
حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَرْزَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنا أَوْ ضِيَاعًا فَلأُدْعَى، وَأَنَا مَوْلاهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ.
رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوَرِّثِ الْخَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ

، والدليل على فساد من يقول بِوِرْث ذوي الأرحام، إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام.
4553
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَرَاثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ .
4554
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِه الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ.
4555
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ، وَيَفُكُّ عَانَهُ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

بَيَانُ أَنَّ الْخَالَ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرِثُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لا عَصَبَةَ لَهُ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْخَالَ لا يَرِثُ مَعَ الْعَصَبَةِ، إِلا أَنَّ عَوَامَّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَئِمَّتِنَا يُوَرِّثُونَ الْخَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ
4556
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تَقِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَائِذٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَفُكُّ عُنِيَّهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ.
4557
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ.

4558 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: وَالْبَزِيعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي خُوَارِزْمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
4559
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.
4560
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ.
4561
حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْخَالُ وَارِثٌ.
4562
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ.

أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ والعُمْرَى وما فيها من السنن

، وبيان تحريم الْعَوْد في الهبة لمن كانت من الواهب طمع في ثوابها أم لا.
4563
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
4564
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

4565 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَأَبَانُ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، قَالَ هَمَّامٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: وَلا نَعْلَمُ القَيْءَ إِلا حَرَامًا.
4566
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
4567
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ الأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئِهِ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4568 حَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَالَّذِي يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ.
4569
حَدَّثَنِي خَيَّاطُ السُّنَّةِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الَّذِي يَتَصَدَّقُ صَدَقَةً، وَيَرْجَعُ فِيهَا مَثَلُ الْكَلْبِ قَاءَ، وَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.
4570
أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ.

4571 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ.
4572
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا، فَوَافَقَهُ عُمَرُ يَبِيعَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْتَاعُ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا تَبْتَاعْهُ، وَلا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ. وَحَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، أنبا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ.

4573 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لا تَبْتَاعْهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.
4574
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَسْأَلُهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: لا تَشْتَريِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَمَلْتُ، بِمِثْلِهِ.

4575 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا تَبْتَاعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.
4576
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.
4577
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنُّ عُمَرُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلا دُونَ بَعْضٍ، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرتجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عَطيته وَلدَه متى ما أراد إذا لم يكن سَوَّى بينهم،
وأنه ليس ذلك لغير الأب
4578
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنهما سمعا النعمان بن بشير، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَارْدُدْهُ .
4579
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ أَوْلادِكَ نَحَلْتَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَارْدُدْهُ.

4580 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَرْجِعْهَا.
4581
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهما سمعا النعمان بن بشير، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، قَالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ؟، فَقَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَرْجِعْهَا.

4582 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَاهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَرْجِعْهُ.

4583 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْد، وَمُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُنْفِذَهُ، أَنْفَذْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَارْدُدْهُ. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أن بشير بن سعد، جاء بالنعمان بن بشير إلى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

4584 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهما سمعا النعمان بن بشير، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي، حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُجِيزَهُ لَهُ أَجَزْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَرْجِعْهَا.
4585
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ أَنْحِلِ النُّعْمَانَ، وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ، حَتَّى نَحَلَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ فِي نِحْلَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ، فَقَالَ لِي عَوْنٌ: فَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَسَوِّي بَيْنَهُمْ.

4586 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشْهِدْ هَذَا غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلا إِذًا.
4587
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أنبا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَقَالَ: لَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الْبِرِّ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلا أَشْهَدُ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ.

4588 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِمَامُ مَسْجِدِ بَغْدَادَ بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا، فَأَتَى بِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلِي، قَالَ: هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: قُلْتَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ.
4589
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لا، فَقَالَ: لا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

4590 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ نُحْلا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَذِهِ تَلْجِئَةٌ، هَذَا جَوْرٍ، أَشْهِدْ غَيْرِي وَقَالَ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ.

4591 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أنبا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ: وَأنبا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مِنْ بَيْنَ الْقَوْمِ غُلامًا لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَشْهِدْهُ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلا، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَقَالَ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثُونَ: هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ: أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ: أَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ فِي الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ.

4592 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَبَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَجُّ بِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ ؛ لأَنَّ الأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَقَبِلُوهُ، وَهُوَ عَدْلٌ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: رِوَايَةُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِ.
بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلادَهُ الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ عبداً نَحَلَ كل واحدٍ منهم مثله.

4593 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَرْجِعْهُ.
4594
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا هَذَا الْغُلامُ؟ قَالَ: غُلامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَارْدُدْهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَارْدُدْهُ.
4595
حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلا، فَقَالَتْ أُمُّهُ: أَشْهِدْ لابْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْهَدَ لَهُ.

4596 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا فَأَتَى، النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَبَى.
4597
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَظَنَنْتُ أَنِّي لا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَفَرَّغْتُ لَهُ قَلْبِي وَسَمْعِي، قَالَ: أَرَادَ أَبِي أَنْ يَنْحِلَنِي نُحْلا مِنْ مَالِهِ، فَمَنَعَتْهُ أُمِّي وَهِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ ابْنِي، فَتَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا آتَيْتَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ جَوْرٌ، أَوْ قَالَ: لأَنَّهُ تَلْجِئَةٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ.

4598 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كِليهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةٌ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدُكَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ، زَادَ الْحَرْبِيُّ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
4599
حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلادَهُ الذُّكُورَ والإناث نُحْلاً، وأحب أن يُسَوِّيَ بينهم أعطى الذكور مثل الأُنثييِن.

4600 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً، قَالَتْ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَاهُ أَبِي لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ.
4601
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْهَدَ لَهُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: فَلا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
4602
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لأَبِيهِ: لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ.

4603 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا هَذَا الْغُلامُ؟ قَالَ: غُلامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: وَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَارْدُدْهُ.
4604
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ ابْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ.
4605
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَحَلَهُ نُحْلا، وَأَنَّ أُمَّهُ، قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُهُ أُشْهِدُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ ابْنًا لَهُ نُحْلاً وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دُعِيَ إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها.

4606 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنِي الدَّوْسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: أَنْحِلِ ابْنِي غُلامًا، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلْتَنِي أَنْ أُنْحِلَ ابْنَهَا غُلامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لا أَشْهَدُ إِلا عَلَى حَقٍّ.
بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الْعُمْرَى، والخبر المُجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المُعْمِّر باطل إذا جعلها له ولِعَقِبِه.
4607
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

4608 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ .
4609
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، وَبِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيَّ، وَإِلَى عَقِبِي أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ.

4610 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ، عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتًّا بَتْلا لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلا ثُنْيَا. حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِمِثْلِهِ: مَبْتُوتَةٌ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي غَيْرِ حَدِيثِهِمَا: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقُطِعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْمِرِ الارْتِجَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا لِعَقِبِهِ مِنْ بَعده وَجَعلْها لِعَقِبه مِنْ بَعده وَجَعلها له حياته.
4611
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِهِ: إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ خَبَرَ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.

4612 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ: لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .
4613
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيثُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكٍ.

4614 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ وَلِعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَأَنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. زَادَ أَبُو دَاوُدَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.
4615
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ.
4616
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ. وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ: هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ.
بَيَانُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وأن له أن يجعلها لعقبه

4617 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ.
4618
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تُعْمِرُوهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: لا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهُوَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ. زَادَ أَحْمَدُ: بَعْدُ.
4619
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المستدرك للحاكم فيه8803 كل احاديثه كلها صحيح ما عدا 160.حديث بعد تعقب الذهبي فضعف100 حديث وابن الجوزي60. حديث يصبح كل الصحيح في المستدرك 8743.حديثا

تعريف المستدركات وبيان كم حال أحاديث  مستدرك الحاكم النيسابوري إذ كل الضعيف 160 .حديثا وقد احصاها الذهبي فقال 100 حديث وذكر ابن الجوزي ...