88

تعريف المستدركات وبيان كم حال أحاديث  مستدرك الحاكم النيسابوري إذ كل الضعيف160.حديثا وقد احصاها الذهبي فقال 100 حديث وذكر ابن الجوزي في الضعفاء له 60 حديثا أُخر فيكون  كل الضعيف في كل المستدرك 160 حديثا من مجموع 8803=الباقي الصحيح =8743.فهذه قيمة رائعة لمستدرك الحاكم

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الخميس، 16 يونيو 2022

مجلد 7. و8. كتاب مستخرج أبي عوانة {من 2229 الي 3060.}

 

مجلد 7. و8. كتاب مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

2229 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطَيْنِ، أَهُوَ الْخُيُوطُ خُيُوطُنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: لا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمَ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ .
2230
حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، {الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
2231
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، قَالَ: عَمَدْتُ عِقَالَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَلا أَسْتَبِينُ الأَسْوَدَ مِنَ الأَبْيَضِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضًا، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ

، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرًا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا، ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذن بليل
2232
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَوَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ، وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا.

2233 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، وَاحِدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلْيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ هَكَذَا، وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ سَبَّابَتَيْهِ أَحَدَهُمَا فَوْقَ الآخَرِ، ثُمَّ مَدَّهُمْا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ الصَّائِغُ: وَجَمَعَ، وَبَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ثُمَّ مَدَّهُمَا يَمِينًا وَشِمَالا، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْفَعَ نَائِمُكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلا يَكُونَ مُعْتَرِضًا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2234
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلالٍ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ.

بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ

، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرًا وإن لم يأكل ولم يشرب
2235
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمْا عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
2236
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ

2237 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
2238
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كِلاهُمْا لا يَأْلُونَ عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمْا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ، قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي رَمَضَانَ

، والدليل على إباحته لمن أطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقًا بالناس
2239
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
2240
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الرَّشِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

2241 حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاصِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.
2242
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ ذَلِكَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ! فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.
2243
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي !.

2244 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: إِنِّي فِي ذَلِكَ لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ، رَوَاهُ عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2245
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: أَلَسْتَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.
2246
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ ! قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى !.
2247
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى !.

2248 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، زَادَ نُعَيْمٌ، عَنْ عَبْدَةَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ! فَقَالَ: إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي !.
2249
حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ الشمس

2250 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ فَقَالَ: لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَيْثُ تَجِيءُ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .
2251
حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ.
2252
وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، لَوْ أَمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَنَا، فَلَمَّا شَرِبَ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
2253
حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَالأَعْمَشُ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَشُعْبَةُ، بمعنى حديث أبي معاوية: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِلا هُشَيْمٌ، فَإِنَّهُ زَادَ قَالَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يصوم في السفر في رمضان، ويفطر أصحابه

2254 حَدَّثَنَا الْعَسْقَلانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ، وَمَا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنُ رَوَاحَةَ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.
2255
حَدَّثَنَا الأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو الْقَاسِمِ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسَهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَقَالَ فِيهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ.

بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، والدليل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم

، وبيان الخبر المعارض لإبطال فضل الصوم والمبين ثوابه في سبيل الله
2256
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.

2257 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، أَكْثَرُنَا ظِلا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَسَقَوُا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يُعَالِجِوا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَرُبَّمَا قَالَ: لَمْ يُعَالِجُوا شَيْئًا، حَدَّثَنَا أَخُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
2258
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

2259 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ وَجْهَهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا مِنَ النَّارِ .
2260
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الصَّوْمِ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ تَوقُّعِ الاجْتِمَاعِ مَعَ الْعَدُوِّ بعد يوم، وإباحته قبله

2261 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ حَتَّى خَلا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلا مِنَ الْمَنَازِلِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ.
2262
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلاعِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا جَمِيعًا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لا يَجُوزُ لَهُ أن يعيب المفطر بفطره

، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما
2263
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطِرْ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
2264
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
2265
رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه،، قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

2266 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2267
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَبْعَ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
2268
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

2269 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ، شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ، مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَسَعِيدٍ، قَالا، بِمِثْلِهِ: ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهَمَّامٌ قَالَ: لِسِتَّ عَشْرَةَ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهِشَامٌ قَالَ: لِثَمَانِ عَشْرَةَ.
2270
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ قَوْمٌ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ، وَلا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَزَادَ: فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الإِفْطَارِ فِي كُلِّ سَفَرٍ

، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ الإفطار
2271
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .

بَابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ، وإيجاب الإفطار في السفر

، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الدية على من لا يطق الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لم يصومه
2272
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[سورة البقرة آية 185 ].
2273
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنِي مِقْدَامُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يَعْنِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[سورة البقرة آية 184 ]، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرٍ، بِمِثْلِهِ، فَنَسَخَتْهَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[سورة البقرة آية 185 ].
2274
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِي قُوَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ صِيَامِ الآكِلِ وَالشَّارِبِ نَاسِيًا وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

، والدليل على أن من تسحر وهو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه أن عليه إعادة ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه
2275
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.
2276
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ.
2277
حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد نواه من الليل وأصبح صائما
2278
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
2279
وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ،... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْتِيهَا، يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: مَا أَصْبَحَ عِنْدَنَا شَيْءٌ تَطْعَمُهُ، قَالَ: إِنِّي إِذًا صَائِمٌ، ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ خَبَّأْنَاهَا لَكَ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ أَدْنِيهِ فَأَكَلَ، وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى.
2280
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ، قَالَتْ: فَأَكَلَ، وَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

2281 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَأَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: فَأَصُومُ، فَأَتَى يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَا لَهُ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَكَلَ .
2282
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ: هَلْ عِنْدَكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا تُطْعِمُونَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: إِنِّي الْيَوْمَ صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَخَبَّأْنَا لَهُ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَدْنِيهِ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: لِيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَضِيلَةٌ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَامَهُ أَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَهُوَ غَيْرُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ أَنَّهُ صَائِمٌ.

بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ مَنَ الْجِمَاعِ

، وإباحة الجماع في شهر رمضان بالليل
2283
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ المقرئ ببغداد، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، كِلاهُمْا قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: فَقَالَ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلا يَصُوم ! قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهُمْا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ.

2284 وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلا يَصُوم !، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا، فَقَالَتْا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ، حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْنَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمْا قَالَتْا لَكُمَا؟ قَالا: نَعَمْ، قَالَ: هُمْا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِنَحْوِهِ.
2285
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أن عائشة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوْ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ.

2286 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، قَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِنَحْوِهِ.
2287
حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ أَبُو طُوَالَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

2288 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَ عَنْهُمْا، أَنَّهُمْا قَالَتْا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَ يَصُومُ.
2289
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَكِيعٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لا حُلُمٍ، ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ إِخْوَةٌ، وَأَعَزُّهُمْ حَدِيثًا عَبْدُ رَبِّهِ، وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ رَأْيٍ، وَهُوَ عَدِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى مَكَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَكْتُبْ عَنْهُ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الْجِمَاعِ فِيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ وَمَا فِيهِ مِنَ الكفارة

في الأحوال كلها بحال، ووجوب الصوم عليه أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار
2290
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ! قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ ! قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ ! قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ وَأَحْوجَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ! وَاللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا أَحْوَجُ ! قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: فَأَنْتُمْ إِذًا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلِعِيَالِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مِنْ قُوتِهُ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَعَلَى إِجَازَةِ إِطْعَامِ عِيَالِهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

2291 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَحَفِظْنَاهُ مِنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا هَلَكْتَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ! قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا وَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ! فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَاللَّفْظُ لِلْحَمِيْدِيِّ.

2292 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ! قَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي ! فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ! فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةٌ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ لَهُ مِنَ التَّكْفِيرِ.

2293 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْفَهَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعَتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْتِقْ رَقَبَةً، فَقَالَ: مَا أَجِدُ، فَقَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطَعَامٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ، قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْمُعَدِّلُ، بأمره، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِنَحْوِهِ، قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَهُ، فَمَنْ أَصَابَ مَا أَصَابَ فَلْيَصْنَعْ مَا أُمِرَ بِهِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، كِلاهُمْا عَنِ

الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ، وَحَدَّثَنا ابْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ عَقِيلٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ، عِنْدَ قَنْطَرَةِ الشَّوْكِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَهَكَذَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: غَلَطَ فِيهِ هِشَامٌ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

2294 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمْرًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَهَذَا لَفْظُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ وَهُوَ غَرِيبٌ.

2295 حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، والأَوْزَاعِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعُقَيْلٌ، كُلُّهُمْ شَبِيهًا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، إِلا أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَالَ: صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِ مَا قَالُوا، وَزَادَ: وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَخَالَفَهُمْ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ فِي اللَّفْظِ، فَقَالا: أَعْتِقْ وَأَطْعِمْ أَوْ صُمْ .

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ في رمضان نهارًا

، وإن لم يكن واجدًا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها وأنها إذا وصل إليها تصدق بها
2296
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ مَالَهُ؟ قَالَ: أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِمِكْتَلٍ عَظِيمٍ، يُدْعَى الْفَرَقُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بِهِ.
2297
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.

2298 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ ! فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، قَالَ: تَصَدَّقْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِنَا؟ ! فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ، مَا لَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَكُلُوهُ.

بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يعتق رقبة

، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا
2299
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا التَّنَاعِيُّ، كِلاهُمْا عَنْ مُوسَى يَعْنِي ابْنَ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ.
2300
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: كُلْهُ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

، والدليل على استحباب تركهما
2301
حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ .
2302
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2303
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

2304 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ أَيْضًا، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
2305
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2306
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ قَبَّلَ امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

2307 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ.
2308
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، كِلاهُمْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، زَادَ مَالِكٌ: ثُمَّ تَضْحَكُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِمِثْلِهِ.
2309
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.
2310
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، أنهما سألا عائشة: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

2311 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالا: أَتَيْنَا عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، فَقَالَ: عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
2312
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عِنْدَ حَمَّامِ سَلامٍ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَلْ هَذِهِ، لأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.
2313
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ

، ووجوب إعادته، وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان
2314
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، كَانَ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
2315
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِمِثْلِهِ: فَمَا أَقْضِيِهِ إِلا فِي شَعْبَانَ.

2316 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ مِنَ الشُّغْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ: حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، قَالَ يَحْيَى: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
2317
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارِيِّ، سَاحِلُ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: جَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
2318
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا تَسْتَطِيعُ قَضَاءَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ.

2319 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْضِيَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بمثله.
2320
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
2321
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلا نَقْضِي الصَّلاةَ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
2322
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَفَكُنَّا نَقْضِي؟ !.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وعليه صوم واجب

2323 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، وَالْحَجَّاجُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، كِلاهُمْا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2324 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
2325
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2326 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .
2327
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2328 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة، عَنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
2329
حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنَّ يُقْضَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2330 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، وَالْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ.
2331
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيَّانِ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْهَا، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي عَنْ أُمِّكِ.

2332 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَتِي، فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: آجَرَكِ اللَّهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ.
2333
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: صَوْمِي مَكَانَهَا.
2334
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عطاء، عَنْ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ، قَالَ: صَوْمِي عَنْهَا، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، فَقَالَتْ: شَهْرَيْنِ، كَمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَكِّيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ.

بَابُ بَيَانِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صيامهن

، منهن يوم الفطر ويوم الأضحى
2335
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى وابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمًا تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِم ٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَزْهَرَ أَوِ ابْنِ أَزْهَرَ، بِمِثْلِهِ.
2336
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى .

2337 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى.
2338
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ إِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ نَحْرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ.
2339
حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، كِلاهُمْا عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ بِلالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ.
2340
حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعًا، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: نَهَى عَنِ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ.

بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

2341 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَوْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.
2342
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَالأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَنَادَيَا: أَنْ لا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَأَنَّ أَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سَابِقٍ.

بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأيام

، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يومًا قبلها أو بعدها
2343
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِهِ.

2344 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ صِيَامِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.
2345
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.
2346
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا وَقَبْلَهُ بِيَوْمٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ،عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْلَيَالِ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حَظْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِبْطَالِ فَضِيلَتِهِ

2348 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَضِيَ عَنْهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رِبًا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ عُمَرُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طِقْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي

أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهَذَا حَدِيثُ الصَّاغَانِيِّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَوْلَهُ: صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ .
2349
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، كِلاهُمْا عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالا فِيهِ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ.

2350 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي، أَنَّهُ قَالَ: كُلَّهُ، قَالَ: إِنِّي لأُطِيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ لا يَفِرُّ إِذَا لاقَى.

2351 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَورَةَ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى، قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَضَعُفَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى، حَدِيثُهُمْ قَرِيبٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ...، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا.

2352 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يَقُولُ: لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، زَادَ يُونُسُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ ثَلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ

الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُولُ: لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ؟... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ.
2353
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، فَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خَمْسًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: سَبْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تِسْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَحَدَ عَشَرَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، شَطْرُ الدَّهْرِ: صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ حَظْرَ سَرْدِ الصَّوْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ فضيلة صوم رجب

2354 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَقَالَ:، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاهُمْا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، مِثْلَهُ.
2355
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَأَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ، رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ .

2356 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
2357
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْا، أن أبا النضر حدثهم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

2358 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ.
2359
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا صَامَ صَامَ حَتَّى نَقُولَ صَامَ صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ أَفْطَرَ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
2360
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.
2361
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمَذَانِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شاهدا

2362 كَتَبَ إِلَيَّ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي هَذَا يَأْتِينِي وَأَنَا صَائِمَةٌ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، هَذَا لَفْظُ شَاذَانَ، وَأَمَّا شَرِيكٌ، فَقَالَ: لا تَصُومِي إِلا بِإِذْنِهِ.
2363
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو زَوْجَهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَإِنَّهَا تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِي وَلا أَصْبِرُ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

2364 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجُهَا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومَنَّ إِحْدَاكُنَّ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
2365
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بَعْدَ ذَاكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ، فَثَبَتَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، وَرَجَعَ عَنِ الأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
2366
حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
2367
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ.

بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ، وثواب صوم يوم عاشوراء والترغيب في صوم يوم الاثنين

، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر من أيه كان كتب عليه صيام الدهر
2368
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قُلْتُ: الأَنْصَارِيُّ؟ قَالَ: الأَنْصَارِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحَسَبُهُ قَالَ: وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ.

2369 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ غَيْلانَ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالا فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ، قَالَ مُسْلِمٌ: أَظُنُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ هُوَ غَلَطٌ.
2370
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ، قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ.

2371 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِيهِ.
2372
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، كِلاهُمْا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلاةِ الضُّحَى .
2373
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ ثَلاثًا مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ يُصَامُ فيه بعد رمضان أفضل من المحرم

، وأنه ليس يوم في السنة بعد رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء
2374
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ يَوْمًا تَحَرَّى يَوْمَهُ إِلا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَلا شَهْرًا إِلا شَهْرَ رَمَضَانَ.
2375
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2376
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ.

بَابُ صِفَةِ بَدْءِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ بصومه

2377 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهْرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، قَالَ: أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2378 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ صِيَامٌ، قَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمَ فَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَرَّقَ عَدُوَّهُمْ، صَامَهُ مُوسَى، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَنَا أَوْلَى بِصَوْمِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

2379 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ.
2380
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ الْبَزِيعِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ يُعَظِّمُونَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ.
2381
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: صُومُوهُ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

، والخبر المبين له الدال على أن الأمر بصومه منسوخ، وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد ما صامه، وكان يصومه قبل أن يقدم المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم
2382
حدثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
2383
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا يُنَادِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
2384
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ .

2385 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَعْمَلُ لَهُمُ اللُّعَبَ مِنَ الْعِهْنِ، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا بَكَوْا أَعْطَيْنَاهُمْ إِيَّاهَا، رَوَاهُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ.
2386
حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لا يَصُومُهُ إِلا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
2387
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا يَوْمٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

2388 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ فَلْيَدَعْهُ.
2389
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، قَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَتَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ! إِنَّمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2390 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ.
2391
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍقُرْبُزَانَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ ثُمَّ تُرِكَ.
2392
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا أَنْ نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَإِمَّا أَنْتَ مُفْطِرٌ فَادْنُ فَاطْعَمْ.

2393 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
2394
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ صَامَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
2395
حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

2396 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ.
2397
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ.....
2398
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، حَدَّثَنَا أَبُوعُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

2399 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
2400
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2401
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الْعَسْقَلانِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تَصُومُهُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ.

2402 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الأصل صومه واجبًا

، وأن النبي صلى اله عليه وسلم صامه بعد ما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان
2403
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، قَالا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ يُونُسُ: كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَصُومُهُ.

2404 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.
2405
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامَهُ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، فَإِنِّي صَائِمٌ، فَصَامَ النَّاسُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.
2406
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء يوم العاشر

، والدليل على أن السنة في صومه يوم التاسع
2407
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حِينَ صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

2408 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُعَتِّبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَئِنْ سَلِمْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ.
2409
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ أَبِي خُشَيْنَةَ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعَةِ صَائِمًا، قُلْنَا: كَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِهِ.
2410
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الْمُحَرَّمَ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا، قُلْتُ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ.

بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم

، وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة، ولا يوم عرفة، وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة
2411
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.
2412
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ لِيَكُونُ عَلَيَّ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَكَادُ أَلا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ.

2413 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
2414
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.
2415
وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.
2416
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْهُ إِلا رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، أَوْ لِسَبِيلِهِ.

2417 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كَامِلا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا صَامَ شَهْرًا كَامِلا سِوَى رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ: حَسِبْتُ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلا حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، رَوَى غَيْرُهُ بِلا شَكٍّ.
2418
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ فِي الْعَشْرِ قَطُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2419
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

2420 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَوْمَئِذٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، بِذَلِكَ .
2421
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَصَائِمٌ هُوَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَاكَ ! فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ: عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

2422 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.
2423
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ حُمَيْدٍ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمْا عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالا: إِلا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

2424 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ، أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ، مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ! قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2425
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا لَيُعَدُّ بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ مِنْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ !.

2426 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِي الْعَشْرَ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ.
2427
حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِلا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ.
2428
حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَزْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّحْمِيدِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ.

2429 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ عَمِلٍ أَرْجَا عِنْدَ اللَّهِ وَلا أَعْظَمَ مَنْزِلَةً مِنْ خَيْرٍ عُمِلَ بِهِ فِي الْعَشْرِ مِنَ الأَضْحَى فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؟ قَالَ: وَلا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ !، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

2430 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ عَمِلٍ...، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ الأَعْمَالَ، فَقَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ...، وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ .
2431
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ! حَتَّى أَعَادَهَا ثَلاثًا، قَالَ: لا، إِلا أَنْ لا يَرْجِعَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأفضله صيام داود عليه السلام

: صوم يوم، وإفطار يوم
2432
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي فَلا تَغْفَلُ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَلا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَامَ مِنْ صَامَ الأَبَدَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بمثل معناه.

2433 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
2434
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ.
2435
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
2436
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: وَإِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَثَوَابِهِ

، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كَمَن في البيت وأخفاها عن الناس رفقًا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَنَّها اتِّبَاعًا
2437
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ.
2438
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
2439
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

2440 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ .
2441
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2442 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِك مُرْسَلا، وَمُطَرِّفٍ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلا،وَأَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ مُجَوَّدًا، وَلَمْ أَرَهُمْ أَخْرَجُوهُ لِحُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِثْلَهُ، وَهَمَ سُفْيَانُ فِيهِ، فَقَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ...

2443 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ امْتَلأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلاةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2444 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ النَّاسُ، ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْكُمْ...، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّعْفِيفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ لِلصَّلاةِ وَالاجْتِمَاعِ لَهَا في المسجد

2445 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِهَا فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ....، وَذَكَرَ حَدِيثَهَا فِيهِ، رَوَى مُحَمَّدُ
بْنُ يَحْيَى،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ.

بَابُ مَبْلَغِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يصليها من الليل في شهر رمضان

، وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور
2446
رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2447
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا.
2448
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَتْ دِيمَةً، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: كَانَتْ صَلاتُهُ دِيمَةً، رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ من بين الأيام

بالعمل المبين أن البني صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام الدال على أنه كان يصليها وربما قصر بطولها في الليلة التي كانت يحيها ويقصرها في الليلة التي يقوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشرة ركعة
2449
حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.
2450
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

بَابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ إلى المسجد لصلاة الليل

، ورفع يديه في صلاته، وصلاة أصحابه خلفه، والإباحة للإمام أن يحتجز من المسجد حجرة للصلاة فيها، والإباحة للمصلي أن يصلي في صلاة مَنْ يحول بينه وبين النظر إليه جدارٌ أو سترة، وإباحة صلاة التطوع في المسجد، والترغيب في الدوام عل صلاة يصليها، وإنها وإن قَلَّتْ أفضل من الصلاة التي لا يداوم عليها صاحبها وإنْ كَثُرَتْ
2451
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا، فَرَآهُ رِجَالٌ يُصَلِّي، فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاتِهِ، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِنَحْوِهِ.

2452 وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ حُجْرَةً، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ، فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ.
2453
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
2454
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
2455
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ ذَلِكَ خَيْرًا.

2456 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ، فَكَانَ مُحْتَجَرَهُ فِي اللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، فَبَاتُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلا أَثْبَتُوهُ.
2457
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الْحَصِيرُ، فَقَالَ: اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلا أَثْبَتَهُ .

بَابُ صِفَةِ بَدْءِ اعْتِكَافِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ في شهر رمضان

، وأنه إنما اعتكف تلمسًا ليلة القدر، وكان لا يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من أوسطه، وبيان الليإلى التي تُرجى فيها ليلة القدر
2458
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ وَرُفِعَ، ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَأُعِيدَ مَكَانَهُ، وَاعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ كَيْمَا أُحَدِّثَكُمْ وَأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ، مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَبْصَرُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، فَكَيْفَ تَعُدُّونَ؟ قَالَ: أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الثَّالِثَةِ.

2459 حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا اعْتَكَفَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لا يَتَحَوَّلُ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

، وعلى أن الاتباع والسنة في ترك الاعتكاف قبل العشر، وعلى أن الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين
2460
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَوْحٌ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ فِي صَبِيحَتِهَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

2461 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ، قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِخَمِيْصَةٍ، فَأَخَذَهَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَرَجَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي اسْجُدَ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، قَالَ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، وَثَارَ سَحَابٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى أَثَرِ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

2462 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ: أَلا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ، فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ .

2463 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَوْسِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَخَرَجْنَا ضَاحِيَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ، يَعْنِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -...، فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى... بِحَدِيثِهِ فِيهِ.

بَابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق في اعتكافه بالليل
2464
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أمية، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، قَالَ: آلْبِرُّ يُرِدْنَ؟ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
2465
حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ بِلَيْلٍ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: آلْبِرُّ حَمْلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ انْزِعُوهَا انْزِعُوهَا فَلا أُرَاهَا قَالَتْ: فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي عَشْرِ شَوَّالٍ.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن

، وأنه ليس عليهن قضاء إذا انقضى اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه
2466
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: فَبُنِيَ، وَقَالَ بِشْرُ: فَقُرِّبَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى خِبَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَاذَا أَرَدْنَ بِهَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ...، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلا أَنَّهُ قَالَ: آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟.

2467 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ الاعْتِكَافَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضُرِبَ خِبَاؤْهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا؟ فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عَشَرٍ مِنْ شَوَّالٍ.

كِتَابُ الْحَجِّ

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَدَلْكَهُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ

2468 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لَهُ رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ .

2469 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بِالأَبْوَاءِ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ابْنُ أَخِيكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَيَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ حَتَّى رَأَيْتُ رَأْسَهُ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: صُبَّ، فَصَبَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلا أَنَّ مَكِّيًّا، قَالَ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ مِسْوَرٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الإِحْرَامِ، أَوِ الْخِطْبَةِ

2470 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ يَسْأَلُهُ: أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ فَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: وَلا يَخْطِبُ.
2471
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَا نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ الْحَجَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطِبُ.
2472
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطِبُ.
2473
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: لا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِيَ عَنْهُ.
2474
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ.

2475 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبً، عَنْ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطِبُ.
2476
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيُشْهِدَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ وَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هِلالٍ،عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ.

بَابُ ذِكْرِ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِحْرَامِهِ

ميمونة والخبر المعارض المبين تزوجها وهو حلال
2477
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَرَاهَا مَيْمُونَةَ، هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ.
2478
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَنْ تَرَاهَا يَا عَمْرُو؟ فَقُلْتُ: تَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَيْمُونَةُ ! فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: هَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2479
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وشعبة، عَنٍ عَمْرِو بْنِ دِينَار ٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمَّيَ لَكَ مَنْ نَكَحَ؟ قَالَ: لا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ.

2480 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا حَلالا وَبَنَى بِهَا حَلالا، زَادَ ابْنُ يَزِيدَ: وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدَفَنَهَا بِالظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ خَالَتِي، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ مَالَ رَأْسُهَا، فَجَمَعْتُ رِدَائِيَ فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَلْقَاهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: حَلالا.

بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ، وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وتطييبه وتحنيطه

، والأمر بكشف وجهه
2481
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرًا، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ، قَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُونُسُ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالا: وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَهَذَا

لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَطْ.
2482
حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، أَوْ يُلَبِّي، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلَبِّي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَّ، وَقَالَ مَرَّةً: فَسَقَطَ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِمِثْلِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يُهِلُّ، أَوْ يُلَبِّي، قَالَ عَلِيٌّ: نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ سَاقَ؟ قَالَ: سَاقَ نَحْوَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنَّمَا حَفِظْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو الَّذِي حَدَّثْتُكَ.

2483 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَقَصَعَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعَتْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَيِّبًا، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ، قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

2484 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي .
2485
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ نَاقَةٌ بِرَاكِبِهَا فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَسِّلَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَنُكَفِّنَهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا نُمِسُّهُ طِيبًا، وَلا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

2486 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2487
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ، بِمَعْنَاهُ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُسْلِمٌ، نَا شُعْبَةُ...، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ: مُلَبِّيًا.

2488 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغَسِّلُوهُ وَيُكَفِّنُوهُ، وَلا يُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا يُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ: مُلَبِّدًا.
2489
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، قَالا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ، وَأَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، قَالَ عَفَّانُ: أَخْطَأَ أَبُو عَوَانَةَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: مُلَبِّدًا، يَعْنِي: مُلَبِّيًا، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنان، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، نَا عَامِرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

2490 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ الْمُقْرِئُ بِحَلَبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَصَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلا كَانَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ بِمِنًى، فَأَوْقَصَهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
2491
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

2492 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُقَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، نَا مَنْصُورٌ، قَالا جَمِيعًا: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تَمَسُّوا لَهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي، أَوْ قَالَ: يُهِلُّ، كِلاهُمَا قَالا: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا يُلَبِّي.
2493
رَوَى الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَصَتْ رَجُلا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَهُوَ يُهِلُّ

2494 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ رَجُلٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ، فَصُرِعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، أَوْ قَالَ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُلَبِّي، وَقَالَ الآخَرُ: مُلَبِّيًا، وَقَالَ الآخَرُ: مُلَبِّدًا، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ: وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه وحديث عبيد الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدٍ لَمْ يُخَرِّجُوهُ، وَهُوَ عِنْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَحِيحٌ، زِيَادٌ مَا كُلِّمَ فِيهِ، وَأَحَادِيثُ مَطَرٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا عِنْدِي، وَهُوَ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بَابُ بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى في طريقه إلى مكة

بعد خروجه من ذي الحليفة
2495
حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ إِلَى مَكَّةَ، وَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ خَشِنَةٍ.
2496
حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا أَبُو مَسْعُودٍ الْخُدْرِيُّ، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسِيلِ الَّذِي عِنْدَ هَرْشَا، وَذَلِكَ السَّيْلُ لازِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ سَهْمٍ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، وَهِيَ أَقْرَبُهُنَّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.
2497
حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْعَرْجِ فِي مَسْجِدِ الْهَضَبَةِ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ مِنْ هُنَا شَيْءٌ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ مَا تَمِيلُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم مكة بات بذي طوى

، ولا يدخل مكة ليلا، ويصلى الصبح بذي طوى
2498
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.
2499
حَدَّثَنَا يُونُسُ الْجُمَحِيُّ، بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَى أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
2500
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالا: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، وَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
2501
وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

2502 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، نَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُهِلُّ بِالْحَجِّ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2503
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.
2504
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِذِي طُوًى الصُّبْحَ، وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا حَجَّتَهُمْ عُمْرَةً إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بلغ الحرم والعُرُش قطع التلبية حتى يدخل مكة

، وأنه كان يصلي الغداة ثم يغتسل ثم يدخل مكة، وبيان الخبر المبين أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي حتى يرمي الجمرة بعد ما يخرج من مكة
2505
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيَطُوفُ بِهِ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
2506
وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.
2507
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
2508
وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

2509 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ.
2510
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ مَا رَأَيْتُهُنَّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَكَ ! قَالَ: وَمَاذَا يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ فَدَخَلْتَ الْعُرُشَ قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَكْثَرُ مَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَرَأَيْتُكَ تَحْتَذِي السَّبْتَ وَهُوَ مَحْلُوقُ الشَّعْرِ، وَرَأَيْتُكَ تُغَيِّرُ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَخَلَ الْعُرُشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فَلا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ، وَطُفْتُ مَعَهُ الْبَيْتَ فَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فَلا أَزَالُ أَمَسُّهُ أَبَدًا، وَهَذَا حِذَاؤُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ وَلا أَزَالُ

أَحْتَذِيهِ، وَهَذَا تَغْيِيرُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ فَلا أَزَالُ أُغَيِّرُهُ أَبَدًا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قِصَّةُ الإِهْلالِ مُخَالِفٌ لِقِصَّةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ.
2511
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .
2512
حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2513
حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِابْنِ جُرَيْجٍ.

بَابُ بَيَانِ الطَّرِيقِ الَّذِي مِنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكة والطريق الذي منه خرج

، والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلّة تحدث
2514
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا أَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدًا، وَكَانَتْ أَقْرَبَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ.
2515
حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2516
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2517
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كَدَاءَ.
2518
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

2519 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَحِيمِ، نَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2520
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.
2521
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
2522
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ زَمَنَ الْفَتْحِ.

2523 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
2524
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ عَنْ رَأْسِهِ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْتُلُوهُ.
2525
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى أَبُو جَعْفَرٍ الْعَدْلُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ.
2526
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ .

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ لِلْنَاذِرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

2527 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، نَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ.
2528
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: هُوَ الصَّحِيحُ، يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، أَنَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، كَذَا قَالَ رَوْحٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ...، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ ولم يفي به

، أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه
2529
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيُّ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ.
2530
حَدَّثَنَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عُبَيْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُخْتِي صَوْمَ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2531 وَكَذَلِكَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيِّانِ، قَالا: نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذَرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْهَا، وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِنَحْوِ هَذَا، وَهَذَيْنِ مُحَدِّثَيْنِ.

بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ الْهَدْيِ عَنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَمِرُ ثُمَّ تَحِيضُ يُفْسِدُ عمرتها حيضها

، وتهل بالحج ثم تعتمر بَعْدُ، والدليل على إسقاط الهدى عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج
2532
رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يُهْدِ الْهَدْيَ.
2533
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا صَدَرَتْ، وَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأَرْدَفَهَا، وَأَهَلَّتْ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل ثم أهل بالحج يوم التروية، فإذا فرغ من قضاء نُسكه وخرج مِن مِنى مال إلى ناحية التَّنْعيم قبل أن يقدم مكة وقبل طواف الإفاضة، فيحرم منها بعمرة ثم يطوف بحجته وعمرته طوافًا واحدا، وبيان الخبر الموجب على المعتمر إذا أهل بعمرة وحدها ومعه الهَدي أن يضم إلى عمرته حجا ثم لا يحل ولا يطوف إلا بعد ما يرجع من منى طوافا واحدا، وأن المعتمر يطوف طوافا فإذا رجع من منى يطوف بحجة طوافا
2534
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ حَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ... فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ .

2535 رَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ.
2536
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يُجْزِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.
2537
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ، قَالَتْ: فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

2538 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا قُرَّةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ لِيَلِيَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ادْخُلِي الْحِجْرَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.
2539
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ لِي: أَلا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، أَلا تَعْجَبُ؟.
2540
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ: أَلا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهِيَ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَهِيَ خَالَتُهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ !.

2541 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو الْمُنْذِرِ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ ! قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ، فَكُنْتُ أَحْسِرُ خِمَارِي عَنْ عُنُقِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَتِي وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.

باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج

، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الإختيار منهما ما اختاره المهل به حجًا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به
2542
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ: فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأَدَعَ عُمْرَتِي، وَأُحْرِمَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ، زَادَ مُوسَى: فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّتَهَا، قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضطر إلى ذلك

فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة رضي الله عنها لم يجب عليها قضاء عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة وكذلك المفسد عمرته وأهل لحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم
2543
أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: حِضْتُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ الآنَ إِلَى الْحَجِّ، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهَلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ، وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرْتُ طُفْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي إِنْ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَصْبَةِ.

2544 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ، يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ تَبْكِينَ؟ قَالَتْ: أَبْكَانِي أَنَّ النَّاسَ حَلُّوا وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفْ، وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ كَمَا تَرَى، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ حَوَّاءَ، فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، ثُمَّ حُجِّي وَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلا تُصَلِّي قَالَ: فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا طَهُرَتْ، قَالَ: طُوفِي بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَمِنْ عُمْرَتِكِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي إِنْ لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَاذْهَبْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

2545 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا كَانَتْ بِسَرِفَ حَاضَتْ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنِي آدَمَ يُصِيبُكِ مَا أَصَابَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْبَطْحَاءَ أَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّتْ، فَلَمَّا قَضَتْ نُسُكَهَا، فَجَاءَتْ إِلَى الْحَصْبَةِ أَحَبَّتْ أَنْ تَعْتَمِرَ، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكِ قَدْ قَضَيْتِ حَجَّتَكِ وَعُمْرَتَكِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا سَهْلا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2546 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: نَا زُهَيْرٌ أَبُوخَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي الْجَزُورِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: فِي بَدَنَةٍ، وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: فِي الْجَزُورِ.
2547
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا .

2548 وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ فِيهَا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لا يَكُونُ معه هدي على الإباحة لا على الحتم

، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحَظْر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف، وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع يجعلها آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة رضي الله عنها أهلت بالحج، وأقامت على إحرامها لم تفسخ حجمها حتى فرغت منه، ثم اعتمرت
2549
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَزَمَ الْحَجَّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيٌ، وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِالأُولَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَالتَّارِكُ لَهَا، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ: لا أُصَلِّي، قَالَ: لا يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا قَالَتْ: فَكُنْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا حَتَّى تَأْتِيَا قَالَ: فَجِئْنَاهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: قَدْ فَرَغْتُمَا، قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى

الْمَدِينَةِ.
2550
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيَالِيَ الْحَجَّ، وَأَيَّامَ الْحَجَّ، وَأَشْهُرَ الْحَجِّ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَمْكُثْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.
2551
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.
2552
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبِي سَلَمَةَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ .

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَتَقِفَ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلا الطواف بالبيت

، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم
2553
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
2554
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا يَرَوْنَ إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ وَقَرُبْتُ مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2555 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَازِمٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ هُوَ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَطَافُوا، وَطَافَ نِسَاؤُهُ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَلُّوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكُنْتُ حِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ، فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ أَهْلُكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ غَيْرِي، قَالَ: اخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدْلِجًا مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

2556 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهَا هُوَ الْحَجُّ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ وَلَمْ يَحْلِلْ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: وَحَاضَتْ هِيَ، فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ كُلُّهُمْ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ، قَالَ: أَمَا كُنْتِ تَطَوَّفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فَانْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدْلِجًا، وَهُوَ مُصْعِدٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهِمْ، أَوْ مُنْهَبِط، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ.

2557 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُلَبِّي، لا نَذْكُرُ حَجًّا وَلا عُمْرَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا، فَحَلَّ النَّاسُ مِنْ عُمْرَتِهِمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكُنْتُ حَائِضًا فَلَمْ أَتَطَوَّفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ تَطَوَّفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمِرِي، فَخَرَجْتُ وَمَعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْعَقَبَةِ مُدْلِجًا وَهُوَ مُنْهَبِطٌ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ زِيَادَةٌ، فَذَكَرَ قِصَّةَ صَفِيَّةَ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ وَحَيْضَهَا، وَلَكِنِّي لَمْ أُخَرِّجْهَا.

2558 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، أَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ أَنَا بِنُسُكٍ، قَالَ: إِنْ شِئْتِ انْتَظَرْتِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ انْطَلَقْتِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتِ بِعُمْرَةٍ قَالَ: أَحَدُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ: إِذًا لَعُوِّدْتِ حِلْفًا، وَلَمْ يَحْدُثْ وَقَالَ الآخَرُ: إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
2559
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأُعْمِرَهَا.
2560
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .

2561 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.
2562
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ، حَتَّى دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، زَادَ مَالِكٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، اللَّفْظُ لِيَزِيدَ، وَالزِّيَادَةُ لِمَالِكٍ.
2563
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عَمْرَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2564 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،... عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ: فَأُدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ لَحْمُ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
2565
حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحِلُّوا، إِلا أَحَدًا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة

، وتقصير الرأس إن أراد أن يحل، ثم يُهل بالحج، وأن من فعل ذلك كان عليه الهدى، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله
2566
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نُرِيدُ إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ يَحْيَى: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ هَذَا الْحَرْفُ مِنْهُ.
2567
حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

2568 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ وَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2569
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهَ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلالا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهِ مُتْعَةً فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا كَمَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَفَعَلُوا .

2570 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: إِيهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ، وَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُرَيْشٌ عِنْدَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ وَقَصَّرْتُ عِنْدَهُ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلا شَهِيدَ أَقْرَبُ مِنْكَ وَلا أَعْدَلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّهُ لَوْ عَادَ عُدْنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالأُولَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَلالَةٌ؟ ! قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَيْفَ؟ ! حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2571
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ.

2572 نَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنْهَ قَصَّرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ عَلَى، أَوْ رَأَيْتُهُ يَقُصُّ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنان، نَا أَبُو عَاصِمٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2573 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158]، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ قُلْتَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَةً، مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ بِهَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الأَنْصَارَ كَانَ يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافُ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: فَطَافُوا، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْحَجَّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ

، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى حل، وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}وأنهم عادوا فيها
2574
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، نَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ، تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.
2575
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شِيعَتْ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ حَلَّ، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: تَفَشَّعَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ.

2576 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ طَافَ فَقَدْ حَلَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ.
2577
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْرُهُ إِلا حَلَّ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[سورة الحج آية ]، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[سورة الحج آية ]، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ.
2578
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

2579 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: رَأَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، قَالَ: وَأَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.
2580
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا يَعْلَى، قَالا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.

2581 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21].
2582
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب آية 21].
2583
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَقَعُ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21].

2584 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
2585
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنِي أَبِي نَا أَبُو مَرْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفُ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ بِمِنًى أَنْ يَنْحَرَ في رحله حيث كان من منى

، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة
2586
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ .
2587
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: قَائِمًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.
2588
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلا وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ أَنَاخَهَا أَوْ أَضْجَعَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قَائِمًا، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ.
2589
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ الْبَصْرِيُّ النُّمَيْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

2590 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بَدَنَتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ.
2591
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَالْبَاقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رأسه في حجة الوداع

بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها، أن السنة في الحلق أن يبدؤا بالشق الأيمن
2592
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2593
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِئِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا حَاتِمٌ، كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.
2594
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2595
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ، زَادَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: بِحَجَّتِهِ.

2596 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ، فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.
2597
وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِجَمِيعِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْيُمْنَى، وَقَالَ: احْلِقْ، فَحَلَقَ، وَاشْرَأَبَّ النَّاسُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَحَلَقَ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَفَرَّقَهُ بَيْنَ النَّاسِ.
2598
حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ حَلَقَ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْسَرَ.
2599
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،ح

نَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحٌ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ، وَذَبَحَ نَاوَلَ الْحَلاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، وَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: ونَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ .
2600
حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَرَجِيِّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ.
2601
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي طَلْحَةَ الشِّقَّ الأَيْمَنَ، ثُمَّ حَلَقَ الشِّقَّ الآخَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ.

2602 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو الْحَسَنِ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ قَبَضَ شَعْرَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا حَلَقَ الْحَلاقُ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْمَنَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَنَسُ، انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوِكاعِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2603
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظافر
2604
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2605
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ، فِي الثَّالِثَةِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ.
2606
حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، فِي الثَّالِثَةِ.

2607 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ.
2608
حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، كِلاهُمَا صَحِيْحَانِ، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ.
2609
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ.

2610 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2611
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ فِي الثَّالِثَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2612
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
2613
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَلاقُ يَحْلِقُهُ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ مَا تَقَعُ شَعْرَةٌ إِلا فِي يَدِ رَجُلٍ.
2614
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، أَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ، شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْمَنْحَرِ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْ وَلا أَصْحَابَهُ شَيْءٌ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ قَدَّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، أَوْ حلق قبل الذبح

، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي
2615
حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ! فَقَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ وَقَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ! قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

2616 نَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْئَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ: فَمَا سُئِلَ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أن ابن شهاب أخبرهم، أن عيسى بن عبيد الله أخبره، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2617 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى بِبَلْخَ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، لِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: افْعَلْ وَلا حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدِيثَ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا زَمْعَةُ، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

2618 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: نَا وُهَيْبٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالذَّبْحِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، قَالَ: لا حَرَجَ.
2619
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا وُهَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلا قَالَ: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا والأكل منها

، ودفع شيء منها إلى الجزار
2620
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2621
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنادي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُؤَدِّبَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2622
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جِلالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، هَذَا لَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ.

2623 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا كُلَّهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ .
2624
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، أن مجاهدا أخبرهما، أن ابن أبي ليلى أخبره، أن عليا رضي الله عنه أخبره، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ بَدَنَتِهِ الَّتِي يَنْحَرُهَا بِنَفْسِهِ الْمُتَطَوِّعِ بها

2625 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، وَالاشْتِرَاكِ فِيهَا، وأنها كافية عن سبع

، وأنها من البدن، وهي والإبل سواء
2626
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا يَزِيدُ، قَالا: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، زَادَ عَمَّارٌ: يَشْتَرِكُ فِيهَا.
2627
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ.
2628
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
2629
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا: نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُنْفَسِخِ حَجُّهُ الْهَدْيَ، وإجازته البدنة فيه عن سبعة

، وأن من ذبح عمن يجب عليه كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا
2630
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلا مِنَ الْبُدْنِ، وَخَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ، وَقَالَ: اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ.
2631
حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنَا مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.=

 

 

ا عوانه ج8.

كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

2632 نَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يُشْتَرَكُ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ.
2633 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.
2634 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَشُرَيْحٌ، قَالا: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، لَمْ يُخْرِجْهُ.
2635 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّبَيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً، لِعَمَّارٍ غَرِيبٌ، وَهُوَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ.

بَابٌ فِي الإِفَاضَةِ إِلَى الْبَيْتِ، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر

وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة، وأنه يرجع إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الإستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض
2636 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى .
2637 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجِّ، وَقَالَ: أَمَرَ، يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.
2638 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَاذَانُ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعْبَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.
2639 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَذْكُرُ إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَضْتُ.

بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الجمرة جاهلا

2640 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، هَؤُلاءِ الثَّلاثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: افْعَلْ وَلا حَرَجَ.
رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ مِنَ الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ بِالطِّيبِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ وَزِيَارَةِ الْبَيْتِ والإحلال

،
وأن من طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه
2642 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى، قَالَ يَزِيدُ: قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.

2643 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلإِحْلالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
2644 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: زَادَ: عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2645 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أن القاسم بن محمد حدثهما، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2646 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

2647 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ حِينَ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2648 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ حَلَّ بِطِيبٍ لا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا، يَعْنِي: قَلِيلُ الْبَقَاءِ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ضَمْرَةَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِمِثْلِهِ، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعٍ، نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِنَحْوِهِ.
2649 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، نَا مُعَلَّى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ وَحِلِّهِ.

2650 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو بَدْرٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنَ عَفَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
2651 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ، زَادَ رَوْحٌ: حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
2652 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ.

2653 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

بَابُ بَيَانِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَيَّامِ مِنًى

2654 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا أَفَاضَتْ بِالْبَيْتِ.
2655 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: عَقْرَى، أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النحر

وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة
2656 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاضَتْ بَعْدَ أَنْ أَفَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَى صَفِيَّةَ إِلا حَابِسَتَنَا، قَالَ: لِمَ؟ قَالَتْ: حَاضَتْ، قَالَ: أَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَفَاضَتْ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلا حَبْسَ عَلَيْكِ، فَارْتَحِلِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ.
2657 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خَيْمَتِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً وَحَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا.
2658 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،أن عائشة زوج النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ، ثُمَّ طَمِثَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلْتَنْفِرْ .

2659 حَدَّثَنَا ابْنُ الْخَلِيلِ الْمَخْزُومِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا شُعَيْبٌ الدَّقِيقِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي الطَّاطَرِيُّ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَابِسَتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلْتَنْفِرْ.
2660 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقِيقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي الْحِمْصِيَّ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عائشة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُمَا، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنَّهَا أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلْتَنْفِرْ.

2661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجْنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.
2662 حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: تَخَوَّفْنَا صَفِيَّةَ أَنْ تَحْبِسَنَا، وَكَانَتْ تَخَافُ أَنْ تَحِيضَ قَبْلَ أَنْ نُفِيضَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلا إِذًا.
2663 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَا الثَّقَفِيُّ، يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ، أَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلا إِذًا.

2664 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ وَكَانُوا يَتَخَوَّفُونَ أَنْ يُفِيضَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: فَلا إِذًا، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ.ح
وَحَدَّثَنَا وَأَبُو أُمَيَّةَ، عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالا: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
2665 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَفِيَّةَ، قُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، قَالَ: فَلَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا فَقُلْنَا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلا إِذًا.
2666 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وللقارن

، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة
2667 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: لا رَمَلَ فِيهِ.
2668 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الأَوَّلَ .
2669 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا، الأَوَّلَ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى لِمُتَوِلِّي السِّقَايَةِ

، والدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوتة أيام منى إلا بمنى
2670 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.
2671 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْحَيْشَانِيُّ، نَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُوسَى يَعْنِي أَبَا قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُتَوَلِّي السِّقَايَةِ اتِّخَاذَ النَّبِيذِ فِيهَا

، وسقي الناس فيه، وصفة شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -
2672 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، نَا رَوْحٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ آلِ مُعَاوِيَةَ يَسْقُونَ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ، وَآلُ فُلانٍ يَسْقُونَ اللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ، مِنْ بُخْلٍ بِكُمْ أَمْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بِنَا بُخْلٌ وَلا حَاجَةٌ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَنَا وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا يَعْنِي: نَبِيذَ السِّقَايَةِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَجَدْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا.

2673 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158]، قَالَتْ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عُرْوَةَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ يَذْكُرُونَ: إِنَّمَا كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، كُلُّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَا كُنَّا نَطُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَنَتَحَرَّجُ فِي الإِسْلامِ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ قَدْ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ

بِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَحَرَّجُوا فِي الإِسْلامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرُوا.
2674 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ - وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا لا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[سورة البقرة آية 158].

2675 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[سورة البقرة آية158]، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ الَّتِي عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَمَا كُنْتُ سَمِعْتُ، وَلَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لا يَطُوفُ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ، إِنَّ النَّاسَ إِلا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَوْ حَرَجٌ؟ إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَاللَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرَى هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَعَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرَهَا.

2676 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ التَّرْقُفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيَّ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ إِنَّمَا فِي الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، كَانُوا يُهِلُّونَ لِلْمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِطُولِهِ وَفِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمُونَ وَكَانَتْ سُنَّةً رَوَاهُ حَرْمَلَةُ،عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِطُولِهِ وَقَالَ: إِنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، فَيَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ

ذَلِكَ سُنَّةً فِي أَيَّامِهِمْ.
2677 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَطَافُوا.

2678 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ أَنْ يَحِلَّ أَمْ لا؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لا يَحِلُّ، مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلا بِالْحَلْقِ، فَقُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، قَالَ: فَقَصَدْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلا ذَلِكَ ! قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي، فَقَالَ: مَا بَالُهُ لا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لا أَدْرِي، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ أَنَّهُ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَأَيْتُهُ، أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلا تَكُونُ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلا يَسْأَلُونَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهَمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لا يَحِلُّونَ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمِّي: أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا، وَقَدْ كَذَبَ فِيهَا مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ.
2679 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ يَعْنِي عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الهدي أن عليه فسخ حجه عمرة

، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه
2680 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَدْ مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ فَقَالَ: حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَهُ عَنْا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأَتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، قَالَ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَهُ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ،

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ، وَقَالَ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لأَبَدٍ؟ قَالَ: لا، بَلْ لأَبَدٍ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي.
2681 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَأَلْتَ أَبَا عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ عَنِ الابْتِدَاءِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْحَجِّ خَالِصًا لا يُخَالِطُهُ بِغَيْرِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا هِلالٌ، نَا حُسَيْنٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
2682 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

2683 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ.

2684 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حِلُّوا، فَلَوْلا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا، وَوَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلالُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَعْلَى، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

2685 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ، نا وُهَيْبٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا الزُّبَيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي وَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ، رَوَاهُ أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ: قَدِمْنَا بِالْحَجِّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَفَّانَ.

2686 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ، وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَقَالُوا: ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّ رِجَالا أَعْمَى اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: فَذَكَرُوا نَحْوًا مِمَّا يَذْكُرُونَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَسْخِهِمُ الْحَجَّ عُمْرَةً فَجَثَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سَلْ أُمَّكَ: هَلْ حَلَّ إِلَيْهَا أَبُوكَ؟ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2687 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ فَأَهَلَّ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ حَلَّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، مِثْلَهُ، قَالَ: فَكَانَ طَلْحَةُ وَفُلانٌ لم يسقا الهدي فحلا.
2688 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَحَلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لَمْ يَحِلَّ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةُ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمَا الْهَدْيُ .
2689 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ، وأنها منسوخة والنهي عنها

، والأمر بالفصل بينهما
2691 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا، لا لَكُمْ.
2692 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً.
2693 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا بَدَلُ بْنُ مُحَبَّرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا، يَعْنِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
2694 حَدَّثَنِي عَبْدٌ الْعِجْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

2695 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً.
2696 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً.
2697 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنان نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْهَى عَنْهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ.

2698 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: إِنَّ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِهَا، كَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ، قَالَ: مَا بَيْنَنَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ خَيْرَنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا الدِّينِ، رَوَى الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِنَحْوِهِ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ.
2699 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما بعسفان، فنهى عثمان عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنْهَى عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

2700 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَقَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2701 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

2702 فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنُ، وَالرَّسُولَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ فَافْصِلُوا بِحَجِّكُمْ عَنْ عُمْرَتِكُمْ، وَالأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَلا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى أَجَلٍ إِلا غَيَّبْتُهُ فِي الْحِجَارَةِ، زَادَ هَمَّامٌ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَقَالَ فِيهِ: فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ.

2703 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيُّ الْفِرْعَانِيُّ شَبَابَةُح وَحَدَّثَنَا ابْنُ سِنان نَا أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ احْلِلْ، فَفَعَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَغَسَلْتُ رَأْسِي، فَجَعَلْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، رُوَيْدًا بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَبِهِ فَأَتِمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ مَعْنَاهُمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، متقاربا اللفظ قَالا: نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ وَفَسْخُ الْحَجِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وبين العمرة

، وأنها عام لا خاص، والدليل على أن العمرة واجبة مع الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقرآن مع سوق الهدى وإثباتها، وأنها غير مفسوخة
2704 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَعَاتِهِ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ طَالِبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: لِلأَبَدِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبَدِ .

2705 حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
2706 نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: تَمَتَّعْتُ - يَعْنِي بِالْحَجِّ - فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي بِهَا، فَلَمَّا نِمْتُ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ قَائِلا يَقُولُ: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُمْ عِنْدِي، وَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَالَ: فَأَقَمْتُ، فَكُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَكَانَ يُقْعِدُنِي مِنْهُ عَلَى السَّرِيرِ.

2707 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَارَ، قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ أَحْسَبُهُ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ: وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى اشْتَرَيْتُهُ، وَأَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.
2708 وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى اشْتَرَيْتُهُ، وَأَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.

2709 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمَتُّعُهُ بِالْعُمْرَةِ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلُ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: فَلِمَ تَنْهَى النَّاسَ عَنِ التَّمَتُّعِ وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَعَلَهُ النَّاسُ؟ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا.
2710 حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: نَا سَلامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، نَقُولُ: هِيَ حَلالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

2711 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، قَالَ: فَجَعَلَ كَأَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ لَهُنَّ فِي الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ.
2712 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدٍ، وَمُعَاوِيَةُ يَخْطُبُ، فَقَالَ سَعْدٌ: تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْعُرُشُ مَوْضِعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْعُرُشُ بُيُوتُ مَكَّةَ، كَانَ بِهَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ.
2713 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا رَوْحٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ رَوْحٍ.

2714 رَوَى بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ نَسَخَهَا
2715 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، نا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
2716 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالا: نَا مُسْلِمٌ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ذَاتَ يَوْمٍ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ فِيهَا مَا شَاءَ، وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ أَتَمُّ مِنْهُ .
2717 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، فَأَفْتَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

2718 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشَرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ.
2719 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ قَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا.
2720 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْوَكِيعِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، فَآتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

2721 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا أَبِي نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، نَا السَّلْحَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَتَيْنِ، فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَانْتَهَيْنَا، رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُهِلَّ كَإِهْلالِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي الإِحْرَامِ

من غير أن يعلم بما أهل، الدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدي به ساق الهدي إن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التورية، وأنه وإن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وإهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدي به ساقه لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في مقامه بها
2722 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: كَإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، قَالَ: فَأَفْتَيْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّنِي وَأَنَا بِالْمَوْسِمِ فَقَالَ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ، هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ عَلَيْكُمْ قَادِمٌ فَبِهِ فَأْتَمُّوا، قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ، فَقُلْتُ: مَاذَا أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ تَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[سورة البقرة آية 196]، وَإِنْ تَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّوَّافُ بِالْكُوفَةِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْسٍ، نَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

بِطُولِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذِ بْنِ مُدْلِجٍ، نَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالأَبْطَحِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كَيْفَ؟ قُلْتَ: لَبَّيْكَ إِهْلالا كَإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ: سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟ قُلْتُ: لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
2723 رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ
2724 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ِ قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنِ الْيَمَنِ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ عَلَيْهَا ثِيَابٌ صُبُغٌ فَأَنْكَرَهُ عَلِيٌّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهِ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهَا.

2725 فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِمَاذَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلا تَحْلِلْ، فَإِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ.
2726 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَنِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.
2727 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِمَوْلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ، فَكُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة طوافا واحداً

، ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته، وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول
2728 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَةَ لَيَالِيَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، قَالا: لا يَضُرُّكَ أَلا تَحُجَّ الْعَامَ مَخَافَةَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ النَّحْرِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ، فَقَالَ: إِنَّ شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي قَالَ نَافِعٌ: فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ.

2729 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، نَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ زَمَنَ الْحَجَّاجَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا نَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

2730 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتَ عُمْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ مِنْ قُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

2731 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لأَبِيهِ: أَقِمِ الْعَامَ فَإِنِّي لا أَرَاكَ إِلا سَتُصَدّ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ، وَقَالَ: فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: هَلْ سَبِيلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

2732 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ. َحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ كِلاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2733 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَطَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُهِلِّ أَنْ لا يَذْكُرَ حَجًّا وَلا عُمْرَةً إِذَا نوى واحدا منهما

، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاكه
2734 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالا: نَا مَكِّيٌّ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ حِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا فَحَلَّ النَّاسُ...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ....

2735.. ابْنُ مُقْبِلٍ، قَالا: نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلَّ كُلَّهُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ.
2736 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنْا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ ما يقدم مكة

وابتداء طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرَّمل، وصفة صلاته بعد طوافه، والقراءة فيها
2737 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ .
2738 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاثَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ.

2739 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا
2740 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَ الْحَجَرَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَعَى مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ
2742 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ الثَّلاثَةَ الأَطْوَافَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.
2743 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَعَنْ الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلاثَةِ أَطْوَافٍ.

2744 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَيْهِ ثَلاثَةً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يُرِيدُ الصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهَا فَكَبَّرَ ثَلاثًا، وَأَهَلَّ وَاحِدَةً، ثُمَّ هَبَطَ، فَلَمَّا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ.
2745 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا.
2746 حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ .
2747 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، غَرِيبٌ لِسُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

2748 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو كَامِلٍ، نَا السُّلَيمُ بْنُ أَخْضَرَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.
2749 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لا إِلا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.
2750 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَمُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاثَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَإِنَّهُ كَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

2751 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ الثَّلاثَ الأُوَلَ وَيَمْشِي الأَرْبَعَةَ وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لأَنَّهُ أَيْسَرُ لاسْتِلامِهِ.
2752 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى بِهَا، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

2753 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ، فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي مِنْ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ بَيْنَ يَدَيْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، كُلُّهُمْ يَأْتَمُّ بِهِ، وَيَلْتَمِسُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لا يَنْوِي إِلا الْحَجَّ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَيْتِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ رَمَلَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ.
2754 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ ذَهَبَ إِلَى الْمَقَامِ، وَقَالَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[سورة البقرة آية 125].

2755 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ وَاسْتَوَتْ أَخْفَافُهَا، وَاعْتَدَلَتْ صُدُورُهَا، وَنَظَرْتُ إِلَى النَّاسِ مَدَّ بَصَرِي أَمَامِي وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، فَنَحْنُ نَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ فَنَصْنَعُهُ، أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ حِينَ وَجَّهَ إِلَيْهِ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ مِنْهَا مَاءٌ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي وِجَاهَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَلَى الصَّفَا فَلَمَّا جَاءَ الصَّفَا قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2756 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَيَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقَوْا مِنْهُ شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ .

بَابُ بَيَانِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَإِبَاحَةِ اسْتِلامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ إِذَا زُوحم عليه

2757 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.
2758 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَافَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَتَشَرَّفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، إِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2759 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، أَخُو حَازِمٍ، نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ النَّاسَ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعَيْبٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
2760 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك ٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .

بَابُ بَيَانِ مَا يَسْتَلِمُ الطَّائِفُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِهَا بِيَدِهِ وَمِحْجَنِهِ

، وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام
2761 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، والدبري، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الأَسْوَدَ.
2762 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، نَا مَرْوَانُ، قَالا: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.
2763 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.
2764 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ: الْحَجَرُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ.

2765 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
2766 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكْنِ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَهُ فِي رَخَاءٍ وَلا زِحَامٍ إِلا مَسَحْتُهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ.
2767 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ .
2768 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَطَّانِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ فَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ.

2769 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَحَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْل حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.
2770 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
2771 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ أَبُو سَهْلٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمرٍ، يَقُولُ: كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا.
2772 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اسْتِلامِ الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا، وَكُنَّا لا نَاكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ.
2773 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ الحجر

، والسنة في استقباله لمن يريد استلامه
2774 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَاصِمٍ: أَذَكَرْتَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: إِنِّي أُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ.
2775 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ كِلاهُمَا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ .
2776 حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ.

2777 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَعْلَى، نَا الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا صَدَقَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ كِلاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، زَادَ الأَعْمَشُ: ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُثَنَّى قَبْلَهُ.
2778 رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَ حَفِيًّا، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْتَزَمَهُ

2779 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: أَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ، نَا عَمِّي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَمْرٌو، بإسناده مثله، زاد محمد بن يحيى في حديثه قَالَ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ.
2780 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ نَا بِمِثْلِهِ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ فَأَنَا أُقَبِّلُكَ.

2781 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ بَحِيرٍ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2782 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ.

بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَمَكَانِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فِيهِ

، وموضع المقام على الصفا والمروة، والثناء على الله عز وجل والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
2783 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ وَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنِ شَعَائِرِ اللَّهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى الصَّفَا حِينَ يَرَى الْكَعْبَةَ يُهَلِّلُ اللَّهَ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَقُولُ مِرَارًا وَيَدْعُو بَيْنَ كُلِّ مَرَّتَيْنِ وَيُهَلِّلُ، ثُمَّ نَزَلَ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالصَّفَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا أَصْعَدَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَتَحَلَّلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ .

2784 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: اسْتَلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى زَمْزَمَ فَنَزَعَ مِنْهَا مَاءً فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي وِجَاهَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ، فَلَمَّا جَاءَ الصَّفَا قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ثُمَّ ظَهْرَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَىَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَهَلَّلَ وَدَعَا، ثُمَّ نَزَلَ فَأَقْبَلَ حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ.

2785 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْتَصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْهُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلاثًا وَيُهِلُّ وَاحِدًا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ .
2786 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ.

2787 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَا عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَّقَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي - صلى الله عليه وسلم - في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما
2788 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلا وَأَرْبَعًا مَشْيًا؟ قَالَ: قَوْمُكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتَ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلَ مَكَّةَ وَكَانُوا قَوْمًا حُسَّدًا قَالُوا: انْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزَلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرُوْهُمْ مَا يَكْرَهُونَ.
2789 قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ فَخَرَجُوا حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُضْرَبُ أَحَدٌ عِنْدَهُ وَلا يُدَعُّونَ، فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَ، وَلَوْ تُرِكَ كَانَ الْمَشْيُ أَحَبَّ إِلَيْهِ .

2790 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَإِنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَزِدْنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ عَلَى هَذَا.
2791 نَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.
2792 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا زُهَيْرٌ، نَا ابْنُ أَبْجَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صِفْهُ لِي قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ رَجُلا عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يُنَشِّفُ ظَهْرَ كَفِّهِ بِوَبَرِ الْبَعِيرِ، وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلا يُكْهَرُونَ، قَالَ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَكْهَرْ.

2793 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، نَا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أُرَانِي إِلا قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: صِفْهُ لِي، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يُنَشِّفُ ظَهْرَ كَفِّهِ بِوَبَرِ الْبَعِيرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلا يُكْهَرُونَ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَكْهَرْ.

2794 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نَزَلَ مَرَّ فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا نُتَابِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ضَعْفًا وَهَزَلا، وَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ انْتَحَرْنَا ظَهَرْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا عَلَيْهِمْ جِمَامٌ، قَالَ: لا، وَلَكِنِ ائْتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا فُضُولَ مَا فَضْلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً فَاضْطَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ، وَرَمَلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَوْا أَرْبَعَةً، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ وَالْمُشْرِكُونَ فِي الْحِجْرِ عِنْدَ دَارِ النَّدْوَةِ، وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَغَيَّبُوا مِنْهُمْ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالأَسْوَدِ مَشَوْا، ثُمَّ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِمْ تَقُولُ قُرَيْشٌ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلانُ، فَكَانَتْ سُنَّةً .

بَابُ بَيَانِ الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من مكة وإلى منى

، ومقدار مقامه بمنى ، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات ، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي فخطب الناس ، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يتطوع بينهما ، ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ووقف حتى غربت الشمس ، والدليل على أن السنة في المهل بالحج من مكة أن يهل يوم التروية قبل صلاة الظهر ويخرج فيصلي الظهر بمنى
2795 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وهشام بن عمار،وسليمان بن عبد الرحمن، قَالُوا: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا إِسْحَاقُ، نَا حَاتِمٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُسْتَامِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِيِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلا حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِيِ

فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنْي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ أَذَّنَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ

قَلِيلا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ هَذِهِ: السَّكِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ.
2796 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، نَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قَالَ: فَقُلْتُ: وَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا تَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .
2797 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِمِنًى جَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ بِهِ السُّنَّةَ.
2798 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي الثَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2799 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ، قُلْنَا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يَدْفَعُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طلوع الشمس

يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات وإباحة التكبير بدل التلبية
2800 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .
2801 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وأبو غسان مالك بن يحيى السوسيقَالُوا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَعَجَبٌ مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَحَدِيثُ الصَّغَانِيُّ إِنَّمَا هُوَ إِلَى قَوْلِهِ: وَمِنَّا الْمُهِلُّ، وَالْبَقِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَمَالِكِ بْنِ يَحْيَى.

2802 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَا وَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ وَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ.
2803 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَا وَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا نُنْكِرُ عَلَيْهِ.
2804 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ الْوُسْطَيُّ بِالْعَسْكَرِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍقَالَ: غَدَوْنَا مَعَ أَنَسٍ فَقَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْيَوْمِ فَمِنَا مَنْ يُهِلُّ وَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِنُزُولِ عَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفِ بِهَا لِلصَّلاةِ وَالإِفَاضَةِ مِنْهَا إلى الموقف

، والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف
2805 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ: لا نُفِيضُ إِلا مِنْ مِنًى، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[سورة البقرة آية 199].
2806 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: قُطَّانُ الْبَيْتِ لا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ
2807 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا هَنَادٌ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.
2808 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا وَالْحُمْسُ يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[سورة البقرة آية ] يَقُولُ: تَقَدَّمُوا إِلَى عَرَفَةَ فَأَفِيْضُوا مِنْهَا جَمِيعًا.

2809 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفَتْ هَاهُنَا بِجَمْعٍ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.
2810 رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عَرِيٍّ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلَهُ، ثُمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.
2811 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْحُمْسُ الشَّدِيدُ عَلَى دِينِهِ.

بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ يَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمَوْقِفِ وأن عرفة كلها موقف

2812 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلانِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ بِمِصْرَ وَكَانَ نَبِيلا فَاضِلا، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ، نَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ .
2813 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَسِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَدِمْنَا عَرَفَةَ فَقَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ فَسِرْنَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

بَابُ بَيَانِ دَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَوْقِفِ

، وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة ودفعه من قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم فصلاها، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى قام للعشاء ثم حط الناس رحالهم
2814 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ كَيْفَ صَنَعْتُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: لَيْسَ الشَّكُّ مِنِّي - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمَغْرِبِ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ - وَمَا قَالَ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ قَالَ: فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ قَالَ: فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَأَنَاخَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ.

2815 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةُ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبِي نَا عَلِيٌّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَنَزَلَ فَصَلَّى وَرَدِفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ جَمْعَ، قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَثْمَةَ لَيْسَ بِطُولِهِ .

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى جَمْعٍ

، وأن المزدلفة هي المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالشعب لبوله ولم يسبغ، ثم أعاده بجمع وأسبغه، وأنه هو أقام الصلاة وصلى المغرب
2816 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الشِّعْبِ الَّذِي يَدْخُلُهُ الأُمَرَاءُ دَخَلَهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ قَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانِ بْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَلَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ الأُمَرَاءُ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوئَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَقَامَ، فَمَا حَلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ.
2817 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَذْكُرُ، أَنَّهُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَتَّى نَزَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَجَعَلَ أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الْمُصَلَّى أَمَامَكَ.

2818 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْمُقْرِئُح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ زُغْبَةَ، قَالا: نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الْمُصَلَّى أَمَامَكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِمِثْلِهِ.
2819 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نَا عَفَّانُ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْخُلَفَاءُ الْمَغْرِبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ الْمَاءَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلاةُ، قَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَنَزَلَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى غَيْرَ بَعِيدٍ، فَأَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ مُوسَى: ثُمَّ لَمْ تَكِنَّ رَوَاحِلُهُمْ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ.

بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ من عرفة حتى أتى المزدلفة

، والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا
2820 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .
2821 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ سَارَ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
2822 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، قَالَ لَنَا ابْنُ وَهْبٍ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ، حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا أَسْبَاطٌ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ أَوْ قَالَ: الْفَضْلُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2823 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُ نَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ، فَجَالَتْ نَاقَتُهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ أَوْ أُذُنَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا، وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2824 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَنَقَ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهَا وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى أَرَاهُ قَالَ: جَبَلا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
2825 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَطَاءً مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين

، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة
2826 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ِ، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَدَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ.
2827 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ، ثُمَّ جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ فِي الإِقَامَةِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمزدلفة

، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة
2828 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .
2829 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.
2830 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَدَدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بها
2831 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ إِقَامَةَ الصَّلاةِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَحَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا فِيهِمَا.
2832 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نا أَبُو عَمْرٍو الْحَوْضِيُّ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍبِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، يَعْنِي بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ.
2833 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، الْمَغْرِبَ ثَلاثًا وَالْعِشَاءَ اثْنَتَيْنِ.

2834 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاثًا وَاثْنَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَكَانِ.
2835 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَحَمْدُونَ بْنُ عَبَّادٍ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّأَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَظُنُّهُ قَالَ حَمْدُونُ: جَمِيعًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2836 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، نَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ كِلاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّأَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .
2837 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاتَيْنِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها

، والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمنى صلاة المسافر
2838 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدُ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْوَضَّاحُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الأَعْمَشَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً قَطُّ إِلا لِمِيقَاتِهَا غَيْرَ صَلاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ صَبِيحَتَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.
2839 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً قَطُّ إِلا لِمِيقَاتِهَا، إِلا أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2840 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عُبَيْدَةُ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ - قَالَ عُبَيْدَةُ: يَعْنِي بِمِنًى، وَقَالَ شُجَاعٌ: بِمِنًى - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، أَوِ السُّبُلُ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .
2841 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو أَحْمَدِ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى: وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ حَفْصٌ: وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: ثُمَّ تَفَرَّقَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2842 قَالَ الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا، قَالَ: الْخِلافُ شَرٌّ.
2843 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
2844 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا، وَإِنَّمَا أَتَمَّهَا عُثْمَانُ أَرْبَعًا لأَنَّهُ تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ وَنَوَى الإِقَامَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر قبل ميقاتها

، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع
2845 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرٍ، فَقُلْتُ أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ دَفْعِ ضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِاللَّيْلِ، والوقوف بالمشعر بالليل

،والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام
2846 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .
2847 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ فَيَدْفَعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي مِنًى لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَأُولَئِكَ ضَعَفَةُ أَهْلِهِ، وَيَقُولُ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ.
2848 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَقِفُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوِا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2849 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَنْفِرَ بِلَيْلٍ مِنْ جَمْعٍ.
2850 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى.

2851 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: نا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِغَلَسٍ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَكَانَ سَالِمُ بْنُ شَوَّالٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلا عُمَرَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ هَذَا لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ، وَأَمَّا لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، وَلَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ: كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى.
2852 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كُنْتُ مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ.

2853 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحٌ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، أَوْ فِي الضَّعَفَةِ.
2854 حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.
2855 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ الْعِيَالَ وَالضَّعَفَةَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.
2856 قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي عَمِّي، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مَعَ الْعِيَالِ.
2857 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قُدِّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

2858 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَحَرَ مِنْ جَمْعٍ فِي ثِقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لا، كَذَلِكَ بِسَحَرَ.
2859 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى وَأَرْمِي قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ النَّاسُ، فَقَالُوا لِعَائِشَةَ: أَسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا.
2860 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً .
2861 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا.

2862 رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إِلا مَعَ الإِمَامِ
2863 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَعْنِي: ثَقِيلَةً - قَالَتْ: وَأَقَمْنَا حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ حِينَ أَصْبَحَ قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: لأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدْفَعُ بِإِذْنِهِ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

2864 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، فَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّقِّيُّ، قَالا: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: الثَّبِطَةُ: الثَّقِيلَةُ، فَأَكُونُ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ.

بَابُ دَفْعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر

قبل طلوع الشمس، وتحريكه راحلته ببطن محسر، وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة
2865 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَصَلَّى الْفَجْرَ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، وَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَا عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، وَحَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، حَرَّكَ قَلِيلا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى.
2866 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: نَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ.

2867 قَالَ عَطَاءٌ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2868 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ هَاهُنَا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2869 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، رَوَاهُ الْحُلْوَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ.

بَابُ بَيَانِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَفَعَ من جمع

، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على حمله من محسر، والإيضاع في واد محسر
2870 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالا: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ .
2871 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَلَغَ وَادِي مُحَسِّرٍ قَالَ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَارْمُوا الْجِمَارَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ.
2872 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تَرْمِي الْجَمْرَةَ.

2873 وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.
2874 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ: لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنْسَكَهَا، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ هَذَا قَالَ: وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.
2875 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
2876 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَى الْخَذْفِ.
2877 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: حَصَا الْجِمَارِ مِثْلُ حَصَا الْخَذْفِ.
2878 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عَمَّارُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِحَصَى الْخَذْفِ.

2879 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُوَ جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيُّ مُطَيَّنٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ارْمُوا الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ.
2880 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: حَصَى الْجِمَارِ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ؟ فَقَالَ لِي: نَعَمْ.
2881 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الْبِسْطَامِيُّ، قَالا: نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ مِقْدَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي بِحَصَى الْخَذْفِ.
2882 حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ جَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ: السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ، السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته

وبدأ بجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم
2883 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، نَا أَبِي نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ بِلالا وَأُسَامَةَ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالآخَرُ رَافِعًا ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ لِلنَّاسِ وَقَدْ جَعَلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جَمْعٍ وَذَكَرَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلا شَدِيدًا كَبِيرًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ... هَلْ بَلَّغْتُ ثُمَّ قَالَ: فَمَا تَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ؟ قَالَ: أَرَاهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

2884 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلالا يَقُودُ أَحَدُهُمَا بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَوَقَفَ لِلنَّاسِ، قَالَ: وَجَعَلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جَمْعٍ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مِثْلَ هَذَا، وَجَمَعَ ابْنُ مَعْبَدٍ كَفَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلا كَبِيرًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ... هَلْ بَلَّغْتُ ثُمَّ كَانَ فِيمَا يَقُولُ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - قَالَ: أَرَاهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يُقِيمُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَحْمَدُ: اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ، فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ، رَمَى الْعَقَبَةَ.

2885 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ بِمَكَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو جَابِرٍ ، نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عِنْدَ الْجَمَرَاتِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرُ الْحَرَامِ، قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، فَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .
2886 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلٍ، نَا الْوَلِيدُ، نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ.
2887 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ جَابِرٍ، نَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَبَيَانِ إِبَاحَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ راكبا

، والدليل على أن السنة في الركوب للإمام المقتدى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ليؤخذ عنه
2888 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ .
2889 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَرَأَيْتُهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

2890 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْصُورٌ غَرِيبٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.
2891 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ عَلَى مَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ قَالَ: فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَسَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ النَّاسَ يَأْتُوا بِهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هُوَ وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

2892 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا سُفْيَانُ، أَنَّ الأَعْمَشَ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرَكَهَا عَنْ يَمِينِهِ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَهَا اسْتَقْبَلَهَا فَرَمَاهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: لا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلا سُورَةَ كَذَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ.
2893 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي نَا الأَعْمَشُ، قَالَ:، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَيَقُولُ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَرَاهُ قَالَ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى الْجَمْرَةَ وَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .
2894 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى

، ولم يرم غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وأنه كان يرمى بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمار وتر، ورميها وتر، وصفة رمي الجمار أيام منى، الجمرة التي يبدأ بها وما بعدها، والعمل عند كل واحد منها
2895 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ، وَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

2896 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِهِ: عِنْدَ الزَّوَالِ.

2897 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا غُلامٌ يَوْمَئِذٍ شَابُّ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، وَأَهْلا يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فَقَامَ فِي سَاحَةٍ لَهُ مُلْتَحِفًا بِهِ - يَعْنِي ثَوْبًا - مُلَفَّفًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلِي
وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقَصْوَاءَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ - يَعْنِي حَصَى - الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ.

2898 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَيَّانَ الْمَوْصِلِيُّ أبو القاسم، قَالا: نَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الاسْتِجْمَارُ وِتْرٌ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ وِتْرٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وِتْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا مَعْقِلٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: إِلا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْوِتْرِ: تَوٌّ زَادَ: وَالطَّوَافُ تَوٌّ والتَّوُّ وِتْرٌ .

2899 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو جَعْفَرٍ الْمَوْصِلِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا يُرِيدُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّالِثَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
2900 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَهِلُّ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا طَوِيلا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْتَهِلُّ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا طَوِيلا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر

، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم النحر صلاة العيد
2901 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ.
2902 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجِّ، سَمِعْتُ جَابِرًا، قَالَ: رَمَى - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ.

بَابُ وَحَظْرِ إِتْيَانِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ حَجِّهِ مِنْ ظهر بيته

، ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه
2903 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ أَوْ شَرَفٍ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
2904 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمَا أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

2905 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكَ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
2906 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَزٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَقُولُ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ مِنَ الأَرْضِ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2907 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ لَمْ يَدْخُلِ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}[سورة البقرة آية 189].
2908 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلا مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتِ الآيَةُ: {لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
2909 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكاحَدَّثَهُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ.
2910 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْقَرِيُّ، وَمُطَرِّفٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، نَا مُطَرِّفٌ، قَالا: نَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَىمَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا وَصَاعِهَا ومدها

2911 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ.
2912 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ.

2913 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
2914 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد مَوْلَى الْمَهْدِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ.
2915 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
2916 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ .
2917 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيهَا ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ

2918 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: نَا عَفَّانُ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نِا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ: إِنَّهَا حَرَامٌ آمِنٌ.
2919 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسُئِلَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: حَرَامًا آمِنًا، وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ يَزِيدَ، فَقَالَ: حَرَامٌ آمِنٌا.

2920 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الْمَدِينَةِ شَيْئًا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ، إِنَّهَا حَرَمٌ.
2921 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَبَقِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْقَوْمِ: كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
2922 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: فَأَهِلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي، قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً، فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

2923 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
2924 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلٍ لَنَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي لَمْ أُبْصِرْهُ، فَأَحَبُّوا أَنْ لَوْ أَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُ، ثُمَّ قُمْتُ وَنَسِيتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: نَاوِلُونِي الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، فَقَالُوا: لا وَاللَّهِ لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلَتْ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ أَجُرُّهُ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَفُوا عَلَيْهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِيمَا صَنَعُوا فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: مَعَكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى تَعَرَّقَهَا، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

نَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِنَحْوِهِ.
2925 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ قَوْمٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَلَيْسَ هُوَ بِمُحْرِمٍ، فَرَكَضَ فَرَسُهُ عَلَى حِمَارٍ فَصَرَعَهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ؟، قَالُوا: لا، قَالَ: فَكُلُوا.
2926 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لأَبِي عُمَرَ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِذْ رَكِبَ أَبُوهُ فَرَسًا فَصَرَعَ حِمَارًا وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَأَتَوِا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ؟، قَالُوا: لا، قَالَ: كُلُوا.

2927 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نُا مُسَدَّدٌ، نُا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَكَانَ حِلا، فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارًا فَلَمْ يُؤْذِنُوهَ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا، فَلَقَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: أَشَارَ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَكُلُوا.

2928 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ لَهُمْ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَتَوِا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ .

2929 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيَّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَأَخَذْتُ السَّوْطَ فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِي، فَقَالُوا: لَيْسَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ بِشَيْءٍ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَأْكُلُوهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُلُوهُ هُوَ حَلالٌ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ فَاسْأَلُوهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ من أجله

والخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله
2930 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَلَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَشِينَا أَنْ يَقْطَعَنَا الْعَدُوُّ، فَلَقِيتُ رَجُلا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُونِي يَقْرِءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَقْطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَفَعَلَ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اصْطَدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدَنَا مِنْهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.

2931 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ: فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي، فَقَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ، فَقَالَ: كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
2932 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا ابْنُ ذِئْبٍ كِلاهُمَا، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ فِي طَلِيعَةٍ قِبَلَ غَيْقَةَ أَوْ وَدَّانَ، فَرَأَى حِمَارَ وَحْشٍ، قَالَ أَصْحَابُهُ: وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ حِلٌّ، فَصَادَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، ثُمَّ لَحِقُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُونِي، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحَيَّةِ

2933 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا اللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ .
2934 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ.
2935 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، قُلْنَا لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ.

2936 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مِنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، بإسناده نحوه، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ.
2937 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَالأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الأَفْعَى.

2938 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْمُزَنِيُّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ.. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ.
2939 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ.

2940 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِرَسُولِ نَفْسِهِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2941 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الإِحْرَامِ وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ.
وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا
2943 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ.

2944 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، نَا الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَأْفَاءُ الْعَلافُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُقْسِمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ.
2945 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ.
2946 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ.

2947 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَارِمٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
2948 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، نَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سِتٌّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ والْحِلِّ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، زَادَ الْمُحَارِبِيُّ فِيهِ: الْحَيَّةُ.
2949 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ.
2950 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ

2951 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2952 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ.
2953 حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
2954 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ مَرَّةً: سَمِعْتُ طاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ، فَلا أَدْرِي سَمِعَ عَمْرٌو مِنْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ كَانَتْ إِحْدَى الْمَرَّتَيْنِ وَهْمٌ، قَالَ سُفْيَانُ: ذَكَرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
2955 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ، وما يجب عليه فيه من الفدية

، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث
2956 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ ثَلاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ .
2957 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سَيْفٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلا فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ: وَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}[سورة البقرة آية 196] إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ.

2958 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ فَقَالَ: آذَتْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْلِقَ وَيَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يَنْسُكَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا.
2959 حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،وَأَيُّوبَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ لِي: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً، قَالَ أَيُّوبُ: أَوِ انْسُكْ نُسُكًا وَالْفَرَقُ ثَلاثَةُ أَصْوُعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2960 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[سورة البقرة آية 196]، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ادْنُهْ فَدَنَوْتُ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَظُنُّهُ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ.

2961 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَبُو الوَلِيْدِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد َكُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَفَّانَ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى وَالْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ نُسُكًا؟ قُلْتُ: لا، فَنَزَلَتْ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قَالَ: صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.

2962 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ النَّحْوِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
2963 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، نَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ قَالُوا: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَطَيَّبْتُهُ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ.
2964 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، نَا مُعَلَّى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ.

2965 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِنًى فِيهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.
2966 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.
2967 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ.
2968 حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أن القاسم بن محمد حدثهما، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

2969 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
2970 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ، قُلْتُ: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ: مَا يَرْوِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا عَنِّي.
2971 حَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقِيُّ، قَالا: نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْلالِهِ وَإِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.

2972 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالا: نَا عَفَّانُ، نَا وَهْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ، رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، بِنَحْوِهِ.
2973 حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.
2974 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيّ قَالا: أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، نَا الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، وَحَمَّادٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فِي شَعْرِهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: فِي أُصُولِ شَعْرِهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ .

2975 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، مَفَارِقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ.
2976 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ نا أَبُو عَاصِمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ، كَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2977 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُلَبِّي.
2978 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُلَبِّي.
2979 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِهِ وَهُوَ يُلَبِّي، قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ.

2980 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُلَبِّي.
2981 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: نَا قَبِيصَةُ، قَالا: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2982 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ الصَّوْمَعِيُّ: قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَلَيْسَ يَقُولُ أَحَدٌ سِوَى الْحَسَنِ: الْمِسْكُ.
2983 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ

2984 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، بِمِثْلِهِ.
2985 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَعُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.
2986 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْنِي الْعُرَنِيَّ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَافِرِيٍّ، نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالا: نَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ أَتَضَمَخُ بِطِيبٍ مُحْرِمًا، لأَنْ أُطْلَى بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: قَدْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَافَ فِي نِسَائِهِ وَأَصْبَحَ مُحْرِمًا، وَهَذَا لَفْظُ الْقَاسِمِ.

2987 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ: إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْتَضِحُ طِيبًا وَلأَنْ أُطْلَى بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ وَيُصْبِحُ مُحْرِمًا
2988 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا.
2989 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا.
2990 حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.

بَابُ الأَمْكِنَةِ الَّتِي رَأَى يُونُسَ وَمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَجْمَعِينَ مَا رأهما يلبيان

، وصفتهما، ورفع صوتهما بالتلبية ومهل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم
2991 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى وَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْوَادِي؟ فَقِيلَ: وَادِي الأَزْرَقِ، فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا لَهُ جُؤَارٌ مَعَ رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الثَّنِيَّةِ؟ فَقِيلَ: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ خِطَامُهَا مِنْ لِيفٍ وَهُوَ يُلَبِّي وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ .
2992 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ دَاوُدَ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: ثَنِيَّةُ لِفْتٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ قَدِ انْحَدَرَ فِي هَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا.

2993 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، نَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الدَّجَّالَ فَقَالُوا: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَدِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.
2994 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالا: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيهِمَا، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا مَرْوَانُ، نَا لَيْثٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَابْنُ مُهِلٍّ قَالا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ.

بَابُ بَيَانِ الْمَكَانِ الَّذِي يَبْتَدِئُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

2995 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
2996 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرْتُ الْبَيْدَاءَ وَالإِهْلالَ مِنْهَا، بَلَغَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: الْبَيْدَاءُ الَّذِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَرَوَاهُ حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ قَالَ: مَا أَهَلَّ إِلا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بَعِيرُهُ، وَأَمَّا ابْنُ عَنْبَسَةَ، فَرَوَاهُ عَنْ مُوسَى، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.

2997 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ، قَالَ: وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوِا الْهِلالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْبُغُ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغُ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَيْثُ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

2998 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، وَقُرْبُزَانُ، قَالا: نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جُرَيْجٍ أَوْ ابْنِ جُرَيْجٍ،، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَرْبَعُ خِلالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ، وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَرَأَيْتُكَ لا تُهِلُّ حَتَّى تَضَعَ رَحْلَكَ فِي الْغَرْزِ وَتَسْتوِيَ بِكَ رَاحِلَتُكَ، قَالَ: أَمَّا لُبْسِي هَذِهِ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا وَيَسْتَحِبُّهَا، وَأَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، وَأَمَّا اسْتِلامِي هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا وَلا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَأَمَّا إِهْلالِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ.

2999 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْبَصْرِيُّ ابْنُ أُخْتِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ ة، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً .
3000 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْجُمَحِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

بَابُ بَيَانِ طَرِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ المدينة إلى مكة

، وموضع نزوله بذي الحليفة، وبيتوتته بها، والصلاة التي كان يحرم دبرها
3001 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ.
3002 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
3003 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ كَانَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
3004 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، نَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

3005 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَاتِمٌ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعَرِّسُ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ، يَعْنِي: إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَرِ حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ.
3006 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا لُوَيْنٌ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا نَزَلَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَرَكِبَ مِنْ قِبَلِ الْمَسْجِدِ قَائِمًا، فَإِذَا اسْتَوَى بِهِ بَعِيرُهُ أَهَلَّ، وَيَقُولُ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ قَامَ بَعِيرُهُ.

3007 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى وَهُوَ بِالْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ مُتَوَخِّيًا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَنَاخَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمُعَرَّسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ أَسْفَلُ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ رَأَيْتُ سَالِمًا يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ مَعْلُومَةً يُصَلَّى فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ لِي نَافِعٌ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَوَصَفَ لِي تِلْكَ الْمَنَازِلَ، فَلا أَعْلَمُ إِلا أَنْ وَافَقَ سَالِمٌ فِيهَا كُلِّهَا إِلا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسْجِدِ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ .

3008 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الأَصْبَهَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ مِنْ جَانِبِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، وَقَالَ هِشَامٌ: ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهَا الدَّمَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَ هِشَامٌ: أَهَلَّ عِنْدَ الظُّهْرِ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: وَكَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ قَتَادَةَ، يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ.

3009 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ، نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأُتِيَ بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجٍ وَحَبَّانَ وَشَبَابَةَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ.

بَابُ بَيَانِ الأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ رواء هذه الأمكنة من منازلهم

وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها
3010 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَمَنْ كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ .
3011 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ فَمِنَ أَهْلِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ.

3012 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ - وَذَكَرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.
3013 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى: مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيَزْعُمُونَ أَوْ وَيَقُولُونَ أَنَّهُ قَالَ: وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَرَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
3014 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - يَقُولُ: يُهِلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

3015 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ - مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الآخِرَةِ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَمُهَلُّ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ.
3016 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حُمَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ يَقُولُ: لا أَذْكُرُ ذَلِكَ.

3017 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، نَا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ.

3018 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ لأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَأَحْلَلْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا .
3019 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو مُحَمَّد ٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَرْبَعِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، حِلُّوا، فَلَوْلا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

3020 حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، وَأَبَى، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.
3021 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ.

بَابُ بَيَانِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وتلبيده رأسه عند إحرامه

،
والسنة في رفع الصوت بالإهلال للحج والعمرة
3022 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَزِيدُ مَعَهُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدًا، رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ .

3023 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: لا شَرِيكَ لَكَ.

3024 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: زِدْتُ أَنَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، بِمِثْلِهِ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهِ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِمِثْلِ هَذَا إِلَى قَوْلِهِ: لا شَرِيكَ لَكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3025 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي رَبِيعٍ، وَالسُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّغَانِيُّ قَالُوا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَزِدْتُ أَنَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

3026 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ قَدْ إِلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.
3027 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ الْكُوفِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا.
3028 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلاسُ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو عُثْمَانَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.
3029 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا وُهَيْبٌ، نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ...، لَكَ عَمْرٌو قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلا فَارًّا بِدَمٍ وَلا فَارًّا بِخَرَبَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

3030 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، نَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ......، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ، يَعْنِي فِي الْحَرَمِ .

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَاخْتِلاءِ شَوْكِهَا، وتنفير صيدها

، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها
3031 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو عَمْرٍو الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْعَمْطَرِينِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، قَالا: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْقَتْلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَدَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلا الإِذْخِرَ، وَزَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو عَمْرٍو وَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَقُلْتُ: مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ: اكْتُبُوا لِي؟ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ؟ فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

بَابٌ فِي مَعْنَاهُ

3032 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا شَيْبَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاةٍ أَوْ شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله

عليه وسلم -: إِلا الإِذْخِرَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبَسَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْفِيلَ وَقَالَ أَيْضًا: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ وَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لأَبِي فُلانٍ وَالْبَقِيَّةُ كُلُّهُ، مِثْلَهُ.
3033 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، نَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، نَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ لابَتِيْهَا، مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ .

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ إِهَرَاقِ الدَّمِ بِالْمَدِينَةِ وَحَمْلِ السِّلاحِ فِيهَا لِلْقِتَالِ، وقطع أشجارها، وإباحة قطعها للعلف

3034 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، نَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَنَا شِدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقِلَ عِيَالِي إِلَى الرِّيفِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: لا تَفْعَلْ، الْزَمِ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ وَمَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ - لأَمَرْتُ بِنَاقَتِي تُرَحَّلُ ثُمَّ لا أَحُلَّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ: اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا، اللَّهُمْ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، لا يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ وَلا يُحْطَبُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلا لِعَلَفٍ، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ شِعْبٍ وَلا نَقْبٍ إِلا وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ
يَحْرُسَانِهِ حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ أَوْ نَحْلِفُ - شَكَّ حَمَّادٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ - مَا وَضَعْنَا رَحَلْنَا حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.

بَابُ بَيَانِ حِرَاسَةِ الْمَلائِكَةِ مَدِينَةَ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَشِعَابَهَا و نقابها

، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون
3035 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلائِكَةَ فَلا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
3036 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، نَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمُ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلا نَقْبٌ إِلا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا.

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَدِينَةِ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ

3037 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوِا الثَّمَرَ جَاءُوا بِهِ إِلَىرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ....، رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
3038 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ الْحُلْوَانِيُّ، قَالا: نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مَطُولَةٌ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3039 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا دُحَيْمٌ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
3040 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ، بِمِثْلِهِ:كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا.

بَابُ ذِكْرِ أَسَامِي الْمَدِينَةِ، وأنها تنفي شرار أهلها

، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالهجرة إليها
3041 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يُقَالُ لَهَا: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ .
3042 أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.
3043 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانُوا يُسَمُّونَ الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ يُونُسَ، وَحَدِيثُ وَهْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمَّاهَا طَابَةَ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.
3044 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ذَكَرُوا الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَقَالَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا طَابَةَ.
3045 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ، فَرَجَعُوا فَاخْتَلَفُوا فِيهِمْ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: {مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}[سورة النساء آية 88].

3046 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَدِينَةُ طَيْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ.
3047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبَثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.
3048 حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَأَبُو ثَوْرٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي الْخَبَثَ وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.
3049 حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلامِ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.

بَابُ عِقَابِ مَنْ يُرِيدُ بِالْمَدِينَةِ سُوءًا وَبِأَهْلِهَا

3050 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ الْكَعْبِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، بِمِثْلِهِ.
3051 حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازْيَارَ أَبُو عَلِيٍّ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ، عَنْ دِينَارٍ الْقَرَّاظِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ إِذَابَةَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ .

3052 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِمِثْلِهِ، قَالَ: أَهْلُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ.
3053 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالا: نَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُحَنَّسَ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

3054 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمْ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي ثِمَارِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ، اللَّهُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَا لأَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُو لأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، إِنَّ الْمَلائِكَةَ مُشَبَّكَةٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكَيْنِ يَحْرُسَانِهَا لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ، مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.
3055 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُرِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلا أَذَابَهُ اللَّهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ.
3056 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ كَذَوْبِ الرَّصَاصِ أَوِ الْمِلْحِ فِيِ الْمَاءِ.

مُبْتَدَأُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

وَمَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ الْقُرَّاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وفضيلة من يتعلمه ويعلم

ه، والدليل على أن حافظ كتاب الله ترفع درجته على غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف وأقدم
3057 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِنَافِعًا الْخُزَاعِيَّعَلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَلَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ عُمَرُ: وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

3058 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِيَ؟ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ قَالَ: ابْنُ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

3059 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الَّذِي أَجْلَسَنِي هَذَا الْمَجْلِسَ وَكَانَ يُقْرِئُ، قَالَ شُعْبَةُ: وَلَمْ يَسْمَعْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ وَلا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَكِنْ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَذَا يَقُولُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
3060 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المستدرك للحاكم فيه8803 كل احاديثه كلها صحيح ما عدا 160.حديث بعد تعقب الذهبي فضعف100 حديث وابن الجوزي60. حديث يصبح كل الصحيح في المستدرك 8743.حديثا

تعريف المستدركات وبيان كم حال أحاديث  مستدرك الحاكم النيسابوري إذ كل الضعيف 160 .حديثا وقد احصاها الذهبي فقال 100 حديث وذكر ابن الجوزي ...